حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 133 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 10 يونيو 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 133 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 يونيو 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنه النص المطعون فيه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 يونيه سنة 2007 م ، الموافق 24 من جمادى الأولى سنة 1428 هـ
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى وإلهام نجيب نوار والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 133 لسنة 28 قضائية " دستورية " .المحالة من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ( الدائرة 8 مدنى كلى ) بحكمها الصادر بجلسة 29/11/2004 فى الدعوى رقم 753 لسنة 2004 مدنى كلى جنوب القاهرة
المقامة من
1- السيد / يوسف على على عرابى
2- السيد / مصطفى يوسف على
3- السيد / إبراهيم سعيد عبد اللطيف
4- السيد / عيد حسن أبو طالب
5- السيد / وحيد عبد الفتاح مصطفى على
6- السيد / سمير أحمد محمد عبد الحق
7- السيد / عادل أحمد محمد عبد الحق
8- السيد / عراقى عبد الحق عبد الحميد
ضد
السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من شهر أغسطس سنة 2006 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 753 لسنة 2004 مدنى كلى جنوب القاهرة ، من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، نفاذاً لحكم الإحالة الصادر من المحكمة ( الدائرة 8 مدنى كلى ) بجلسة 29/11/2004 ، للفصل فى مدى دستورية المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المستبدلة بنص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 753 لسنة 2004 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، ضد المدعى عليه ، بطلب الحكم بأحقيتهم فى إعادة تسوية معاشاتهم ، واحتساب الزيادات التى نص عليها القانون ، تأسيساً على أنهم كانوا يعملون بالشركة المصرية للحراريات ، وانتهت خدمتهم بالمعاش المبكر تطبيقاً للفقرة الخامسة من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، فى وقت كان عمر كل منهم أقل من خمسين عاماً ، غير أنه عند تسوية معاشهم لم تصرف لهم الزيادة المقررة بالمادة (11) من القانون رقم 1987 ، والتى استبدلت بالمادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 لعدم بلوغهم سن الخمسين عند الإحالة إلى المعاش . وإذ ارتأت محكمة الموضوع شبهة حول دستورية نص المادة (7) سالف الإشارة ، فقد قضت بوقف الدعوى ، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل فى دستورية هذا النص .
وحيث إن المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى تنص على أن " يستبدل بنص المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى النصان الآتيان :
المادة الحادية عشرة :
" تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 فى إحدى الحالات الآتية :
1 ........................
2 الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر .
3 .........................
وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً شهرياً وبحد أقصى خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً " .
المادة الثانية عشرة : .......................
" الاشتراكات المستحقة وفقاً للتعديلات التى أدخلت على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ........ " .
وحيث إنه لما كان المدعون قد قصدوا من دعواهم الحكم بعدم دستورية نص البند الثانى من المادة (11) سالفة الذكر فيما تضمنته من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر ، وهو الشرط الذى حال بينهم وبين اقتضاء الزيادة فى المعاش التى تقررت بنص المادة (11) لعدم بلوغهم هذه السن .
ومن ثم ، فإن المصلحة الشخصية المباشرة التى هى شرط لقبول الدعوى ، تكون متحققة فى الطعن على هذا النص باعتبار أن الفصل فى دستوريته سيكون له انعكاسه الأكيد على دعواهم الموضوعية .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 13/3/2005 فى القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية " دستورية " ، والذى قضى " بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 ( تابع ) بتاريخ 7/4/2005 ؛ وكان مقتضى نص المادتين (48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى بها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، الأمر الذى تغدو معه الخصومة منتهية فى الدعوى الراهنة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 107/1987 · المادة 11ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975
- قانون زيادة المعاشات (30 لسنة 1992) · المادة السابعةالمادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.