حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 276 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 10 أكتوبر 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 276 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 أكتوبر 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ضريبة دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 أكتوبر سنة 2004 م ، الموافق 26 شعبان سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 276 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد سعيد محمد سامى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد وزير المالية
4- السيد رئيس مصلحة الضرائب
5- السيد مدير عام إدارة ضريبة الملاهى
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من شهر سبتمبر سنة 2001 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة هذه الدعوى ، طالباً الحكم بعدم دستورية نهاية البند الثامن ، والبند الحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه سبق للنيابة العامة أن اتهمت المدعى ( وآخر ) بصفته المستغل لأحد الأماكن ( حديقة الميريلاند - عروض الدولفين ) الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على الملاهى قد استعمل طرقاً قصد منها التخلص من أداء الضريبة المستحقة عليه ، بأن سمح للرواد بالدخول للمكان بدون تذاكر مختومة بخاتم ضريبة الملاهى " ، وطلبت معاقبته بالمواد الأولى ، والثالثة ( الفقرة 2 ) ، والخامسة ، والثانية عشرة ( فقرة أولى بند 6 ) من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ، والبند ثالثاً ( فقرة 11 ) من الجدول المرفق به ، وقدمته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح التهرب الضريبى فى القضية رقم 1063 لسنة 2000 . وأثناء تداول الدعوى ، دفع المدعى بجلسة 10/7/2001 بعدم دستورية البند 8 والبند 11 من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه . وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، ومنحته أجلاً لجلسة 16/10/2001 ، فقد أقام الدعوى المعروضة .
وحيث إن طلبات المدعى –حسبما ورد بصحيفة دعواه - تتحدد فى الحكم بعدم دستورية عبارة " أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى " الواردة بعجز البند الثامن من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه ، والبند الحادى عشر من ثالثاً من هذا الجدول.
وحيث إنه بالنسبة للطعن بعدم دستورية البند الثامن من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه ، فمن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها ، والمطروحة أمام محكمة الموضوع . فإذا كان ذلك ، وكانت عروض الدولفين – وهى النشاط المنسوب للمدعى مزاولته ، على ما يبين من الأوراق – تندرج ضمن الأنشطة المخاطبة بحكم الإخضاع العام لضريبة الملاهى الوارد بالبند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه . ومن ثم ، لا يسرى فى شأنها حكم البند الثامن من ثالثاً من هذا الجدول – والذى لم يشمله أصلاً قرار الاتهام - مما لا تكون للمدعى معه مصلحة شخصية مباشرة فى الطعن على هذا البند الأخير ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى فيما يتصل بالطعن على هذا البند .
وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن على نص البند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه ، فقد سبق وأن حسمت هذه المحكمة أمر دستوريته ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 8/2/2004 ، فى الدعوى رقم 250 لسنة 23 قضائية " دستورية " ، والذى قضى " بعدم دستورية نص البند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ، وسقوط البند الحادى عشر من " ثالثا " من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 ، وإذ نُشر هذا الحكم بالعدد رقم (10) تابع " أ " من الجريدة الرسمية بتاريخ 4/3/2004 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.