حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 107 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 16 مايو 1987
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 107 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 16 مايو 1987
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
" لهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16 مايو سنة 1987م الموافق 18 رمضان سنة 1407 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة ومحمد كمال محفوظ والدكتور/ محمد أبو العينين أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الوحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 107 لسنة 4 قضائية " دستورية ".
المرفوعة من
السيدة / فضيلة مصطفى سباهى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية بصفته رئيسا لجهاز تصفية الحراسات
4- السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر حلوان للغزل والنسيج
الإجراءات
بتاريخ 4 يوليه سنة 1982 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم:
أصلياً - بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وأحتياطياً - بعدم دستورية المادتين (2، 6) من القرار بقانون سالف الذكر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 6999 لسنة 1980 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبة الحكم بإلزام المدعى عليهما الثالث والرابع برد آلات وماكينات وقطع غيار المصنع الذى كانت تملكه وخضع لإجراءات الحراسة العامة وتم بيعه للشركة المدعى عليها الرابعة وتسليمها المصنع المذكور بالحالة التى كان عليها وقت فرض الحراسة . غير أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرها أعمالاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وقيدت الدعوى برقم 104 لسنة 1 قضائية قيم، حيث دفعت المدعية بجلسة 6 يونيه سنة 1982 بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه، فأمهلتها المحكمة شهراً لرفع دعواها الدستورية ، فأقامت الدعوى الماثلة .
حيث إن المدعية تنعى على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه مخالفته للمادتين ( 108 و147 ) من الدستور لصدوره من رئيس الجمهورية مجاوزاً نطاق التفويض المخول له ولعدم توافر الحالة التى تسوغ سرعة إصداره فى غيبة مجلس الشعب، كما تنعى على المادة الثانية منه مخالفتها للمادتين (34 و 36) من الدستور، وتنعى على المادة السادسة منه مخالفتها للمادة (68) من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 و 140 لسنة 5 قضائية " دستورية " وفى الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية والتى كان يتضمن موضوع كل منها الطعون المثارة فى الدعوى الماثلة - بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من" وذلك ما لم يكن قد تم بيعها...."، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات. وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986.
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة ، بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد أنتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة منه، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذه الطعون حسما قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
وحيث إن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعية أقامت دعواها الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، ومن ثم يتعين إلزام الحكومة مصروفات الدعوى .
" لهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.