حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 18 لسنة 28 قضائية «تنازع»، جلسة 15 أبريل 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 18 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 أبريل 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الفصل فى التنازع القائم بين الحكمين النهائيين المتناقضين، والصادر أحدهما من محكمة الجنح المستأنفة (الدائرة 16) جنح مستأنف ناصر، والآخر من محكمة الجنح المستأنفة (الدائرة 13) عن موضوع واحد وهو الجنحة رقم 9039 لسنة 2003 جنح مستأنف ناصر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15 إبريل سنة 2007م، الموافق 27ربيع الأول سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم18 لسنة 28 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ أمجد محمد محمد عبد الواحد
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد المستشار وزير العدل
4 – السيد اللواء وزير الداخلية
5 – السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
6 – السادة المستشارين أعضاء الدائرة (16) جنح مستأنف ناصر
7 – السادة المستشارين أعضاء الدائرة (13) جنح مستأنف ناصر
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من يونية سنة 2006، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الفصل فى التنازع القائم بين الحكمين النهائيين المتناقضين، والصادر أحدهما من محكمة الجنح المستأنفة (الدائرة 16) جنح مستأنف ناصر، والآخر من محكمة الجنح المستأنفة (الدائرة 13) عن موضوع واحد وهو الجنحة رقم 9039 لسنة 2003 جنح مستأنف ناصر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الجنحة المباشرة رقم 15507 لسنة 2002 جنح ناصر الجزئية ضد المدعى ، متهماً إياه بإعطائه شيكاً لا يقابله رصيد قائم للسحب مع علمه بذلك، وبجلسة 26/5/2003 قضت المحكمة بحبس المدعى ثلاث سنوات وكفالة خمسة آلاف جنيه لوقف التنفيذ. طعن على الحكم بالاستئناف رقم 9039 لسنة 2003 جنح مستأنف ناصر، وقضى فيه غيابياً بجلسة 30/7/2003 بسقوط حق المدعى فى الاستئناف. عارض استئنافياً فى الحكم، وبجلسة 23/2/2005 أصدرت الدائرة السادسة عشرة جنح مستأنف ناصر (المدعى عليه السادس فى الدعوى الدستورية ) حكمها ويقضى أولاً: بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه. ثانياً: بقبول الاستئناف شكلاً وفى موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض المدعى استئنافياً مرة أخرى بعد أن مكنته النيابة العامة من ذلك، وبجلسة
4/10/ 2005 قضت الدائرة الثالثة عشرة جنح مستأنف ناصر – التى نظرت المعارضة الاستئنافية – بعدم جواز نظر المعارضة الاستئنافية . وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضاً قد وقع بين الحكمين النهائيين الصادرين من دائرتى جنح مستأنف مختلفتين هما الدائرة (16) والدائرة (13) – جنح مستأنف ناصر بشأن موضوع واحد، فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام القضائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو فيهما معاً.
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وإذ كان الحكمان المدعى بوقوع التناقض بينهما فى الدعوى الماثلة صادرين من دائرتين مختلفتين من دوائر محاكم الجنح المستأنفة ، أى من جهة قضاء واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.