حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 151 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 15 ديسمبر 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 151 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 ديسمبر 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فرض ضريبة عقارية على العقارات غير المشغولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر سنة 2002 الموافق 11 شوال سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 151 لسنة 22 قضائية " دستورية "
المقامة من :
السيد / عادل هارفى العبد
السيد / عيد مريم هارفى
ضد
السيد رئيس مجلس الوزراء
السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب العقارية
السيد مدير مأمورية إيرادات مصر الجديدة شياخة النزهة
السيد محافظ القاهرة
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من أغسطس سنة 2000 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات فيما تضمنته فى عجز فقرتها الأولى من : " أو بغير عوض " .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 6307 لسنة 51 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ، ابتغاء القضاء بتعديل قرار مجلس المراجعة بمأمورية مصر الجديدة الصادر فى شأن العقار المبين بالأوراق ليكون على الوجه الموضح بأسباب الطعن ، وأثناء نظرها دفع المدعيان بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه فيما تضمنته فى عجز فقرتها الأولى من : " أو بغير عوض " ، وبعد تقديرها جدية الدفع ، صرحت محكمة الموضوع للمدعيين برفع الدعوى الدستورية ، فأقاماها .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة ، أن حسمت المسألة الدستورية عينها ، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 10/3/2002 فى القضية الدستورية رقم 96 لسنة 22 قضائية دستورية ، والقاضى فى منطوقه " برفض الدعوى " ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى 28/3/2002 ، وكان مقتضى أحكام المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، بما لا تجوز معه أية رجعة إليها ، متعيناً القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.