حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 17 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 4 يوليو 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 17 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يوليو 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يوليو سنة 2010 م، الموافق الثانى والعشرين من رجب سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 31 قضائية "تنازع" .
المقامة من
السيد/ عوض زخاريوس خله
ضد
1- السيد وزير العدل
2- السيد النائب العام
3- السيد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة
الإجراءات
بتاريخ الثامن من إبريل سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ،طالبًا الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى بين محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 8872 لسنة 63 قضاء إدارى الإسكندرية ، وبين محكمة جنح مستأنف المنتزه فى الدعوى رقم 31340 لسنة 2003 جنح مستأنف المنتزه .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية لإصداره شيكًا لصالح المدعى عليه الثالث لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وذلك بالجنحة رقم 78873 لسنة 2002 جنح المنتزه أول، والتى قضى فيها بحبس المدعى ، فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 31340 لسنة 2003 أمام محكمة جنح مستأنف المنتزه، كما أقام الدعوى رقم 8872 لسنة 63 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طالبًا الحكم بوقف التنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع وزير العدل عن إصدار المذكرة الإيضاحية للمواد المتعلقة بالشيك والواردة بالقانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، وكذا القرار الإدارى الناجم عن امتناع رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية " فيما تضمنه من اعتبار القانون رقم 17 لسنة 1999 أصلح للمتهم. وإذ ارتأى المدعى وجود تنازع فى الاختصاص بين جهتين قضائيتين مختلفتين، هما جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى ،عن موضوع واحد، فقد أقام الدعوى الماثلة للفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص – وفقًا للبند "ثانيا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن يكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن يكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إليها لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها. ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم الطلب إلى هذه المحكمة ، ولا عبرة بما تكون أى من جهتى القضاء السالفتى الذكر قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ.
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلبه - وفقًا لحكم المادتين 31 و34 من قانون هذه المحكمة - ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، ولا يغنى عن ذلك الشهادة الصادرة من واقع الجدول التى تفيد إقامة الدعوى رقم 8872 لسنة 63 قضاء إدارى الإسكندرية ، إذ هى لا تكشف عن تمسك تلك المحكمة باختصاصها، الأمر الذى ينتفى معه قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء بما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، حتى بفرض وحدة موضوع الدعاوى المرددة . ويتعين والحال كذلك القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.