حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 9 لسنة 24 قضائية «تنازع»، جلسة 13 أبريل 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 9 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 أبريل 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الشرق / بورسعيد فى الدعوى رقم 2164 لسنة 2001 جنح الشرق . وفى الموضوع بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية استئناف بورسعيد " فى الاستئناف رقم 101 لسنة 42 ق . ت بورسعيد .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 13 أبريل سنة 2003 الموافق 11 صفر سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 24 قضائية " تنازع "
المقامة من
السيد / محمد أحمد على عبد الحافظ
ضد
1 - السيد / وزير العدل
2 - السيد المستشار / النائب العام
3 - السيد / الممثل القانونى لبنك الاسكندرية التجارى البحرى
الإجراءات
بتاريخ التاسع من مارس سنة 2002 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الشرق / بورسعيد فى الدعوى رقم 2164 لسنة 2001 جنح الشرق . وفى الموضوع بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية استئناف بورسعيد " فى الاستئناف رقم 101 لسنة 42 ق . ت بورسعيد .
وقد أمر السيد المستشار الدكتور رئيس المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ .
وقد أودعت كل من هيئة قضايا الدولة والمدعى عليه الثالث مذكرة طلبا فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 488 لسنة 1999 تجارى . ك بورسعيد ضد البنك المدعى عليه الثالث بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف صرف الشيكات المسحوبة منه لصالح هذا البنك ، وفى الموضوع بإلزام البنك بأن يرد له مبلغ ثمان مائة ألف دولار أمريكى ، ومبلغ تسعمائة وستين ألف جنيه مصرى قيمة هذه الشيكات ، مع براءة ذمته من قيمة الشيكات المبين أرقامها وتاريخها وقيمتها وتاريخ سحبها والبنك المسحوبة عليه بصحيفة دعواه المشار إليها ، مع إلزام البنك بأن يؤدى له مبلغ مليونى جنيه كتعويض عما أصابه من أضرار . وبجلسة 18/1/2001 قضت المحكمة برفض الدعوى . فاستأنف المدعى هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية استئناف بورسعيد " بالاستئناف رقم 101 لسنة 42 ق . ت بورسعيد ، التى قضت بجلسة 17/7/2001 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليه " البنك " بصفته بأن يؤدى للمستأنف مبلغ ثمان مائة ألف دولار ، وإلزامه كذلك بأن يؤدى للمستأنف مبلغ تسعمائة وستين ألف جنيه قيمة الشيكات المشار إليها ، ورد الشيكات أرقام 25178 بالتسلسل حتى رقم 25188 أو رد قيمة ما صرف منها ، مع إلزام المستأنف عليه بالمصروفات .......... ثم أقام البنك المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 2164 لسنة 2001 جنح شرق بورسعيد ضد المدعى بالطريق المباشر لإصداره له الشيكات المشار إليها دون أن يقابلها رصيد . وبجلسة 29/11/2001 حكمت المحكمة حضورياً بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل ، وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ ، وألزمته بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . وإذا ارتأى المدعى وجود تناقض بين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 101 لسنة 42 ق . ت بورسعيد ، وبين هذا الحكم الأخير بما يتعذر معه تنفيذهما معاً ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ، طبقاً للبند " ثالثاً " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا ، بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام النهائية ، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها طالما كان سبيل الطعن فيها قد توافر لذوى الشأن، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ، ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة مدى صحة تطبيقها للقانون ، ويقتصر اختصاصها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى ، وبالتالى أحقهما فى التنفيذ .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الحكمان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، وكان كل منهما من حيث طبيعته قابلاً للطعن عليه ، بما يفتح الطريق لتصحيح أى عوار يمكن أن يلحق به ، فإن دعوى المدعى بطلب تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ تكون قد جاءت على غير أساس صحيح من القانون ، بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.