حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 42 قضائية «تنازع»، جلسة 7 نوفمبر 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 1 لسنة 42 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 نوفمبر 2020
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من نوفمبر سنة 2020م، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الأول سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 42 قضائية "تنازع".
المقامة من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
ضد
الممثل القانونى لشركة أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار
الإجراءات
بتاريخ الأول من يناير سنة 2020، أودعت الهيئة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، أولاً: بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 14394 لسنة 72 قضائية، بجلسة 12/6/2019، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 21/12/2019، فى الطعن رقم 92011 لسنة 65 قضائية عليا. ثانيًا: فى الموضوع، الاعتداد بحكم محكمة الجيزة الابتدائية الصادر فى الدعوى رقم 279 لسنة 2019 مدنى كلى، بجلسة 26/11/2019، دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا السالف بيانهما.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن الشركة المدعى عليها، كانت قد أقامت الدعوى رقم 14394 لسنة 72 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، مخاصمة الهيئة المدعية، بطلب الحكم، أولاً: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 40 لسنة 2017، الصادر بتاريخ 6/3/2017، بشأن الإجراءات الاحترازية للعملاء المخالفين للقواعد المنظمة للتداول بالبورصات المصرية. ثانيًا: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 953 لسنة 2017، الصادر بتاريخ 17/10/2017، بشأن إيقاف استفادة عملاء من التعامل بالشراء على الورقة المالية "شركة غاز مصر" مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثًا: إلزام الهيئة بتعويض الشركة بمبلغ مائتى ألف جنيه عن الأضرار التى أصابتها من جراء القرارين المطعون عليهما. وبجلسة 22/6/2019، حكمت المحكمة، أولاً: بعدم قبول الطلب الأول للشركة المدعية. ثانيًا: بقبول طلبيها الثانى والثالث، وفى موضوعهما: بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 953 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 17/10/2017، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة المدعى عليها بأداء مبلغ "ثلاثون ألف جنيه"، للشركة المدعية، تعويضًا عما لحقها من أضرار، جراء صدور قرار جهة الإدارة بإيقاف الشركة من التعامل، شراءً، على الورقة المالية "غاز مصر". وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الهيئة المدعية - فى الدعوى المعروضة – فطعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 92011 لسنة 65 قضائية عليا، وقضت فيه بجلسة 21/12/2019 بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا.
ومن ناحية أخرى، أقامت الشركة المدعى عليهـــــــــــا – فى الدعوى المعروضة – الدعوى رقم 279 لسنة 2019 مدنى كلى، أمام محكمة الجيزة الابتدائية، مخاصمة الهيئة المدعية، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ عشرين مليون جنيه، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها. وبجلسة 26/11/2019، قضت المحكمة برفض الدعوى.
وإذ ارتأت الهيئة المدعية أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 14394 لسنة 72 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 92011 لسنة 65 قضائية عليا، قد تناقض مع الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى رقم 279 لسنة 2019 مدنى كلى، فأقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصــادر بالقانـــون رقـــــم 48 لسنة 1979 أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهـــــــــــة من جهــــــات القضــــاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، فإذا ما آل أمر الادعاء بالتناقض إلى انصرافه إلى حد واحد، خرج الفصل فيه عن ولاية هذه المحكمة .
وحيث إن البين من الشهادة الصادرة من جدول محكمة استئناف القاهرة بشأن الاستئناف رقم 131 لسنة 137 قضائية، المقام طعنًا على الحكم الصادر من محكمـــة الجيزة الابتدائيــة بجلسة 26/11/2019، فى الدعــــــوى رقــــــم 279 لسنة 2019 مدنى كلى، أنه تحدد لنظر الاستئناف جلسة 24/3/2020، وتأجل إداريًّا لجلسة 23/6/2020، مما مؤداه أن الحكم المستأنف المار ذكره، غير نهائى، وتبعًا لذلك لا يُعد حدًّا للتناقض فى مفهوم نص البند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم ينتفى مناط قيام التناقض الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب الهيئة المدعية، وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، المار ذكرهما، فإن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما، يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة، على النحو المتقدم ذكره، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب، طبقًا لنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة، يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.