حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 8 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 7 يوليو 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 8 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يوليو 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
انتهاء شغل المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام التى هيأتها جهة العمل بإنتهاء خدمة شاغليها
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 يوليه سنة 2002م الموافق 26 ربيع الآخر سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 19 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / محمد محمد طلحة سليمان
ضد
السيد / رئيس الجمهورية .
السيد / رئيس مجلس الوزراء .
السيد / رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب .
السيد / محمد محمد الجناحى بصفته الممثل القانوني لشركة النصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى .
الإجراءات
بتاريخ 9/1/1997 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة ( أ ) من المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يبين من الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان يعمل بالشركة المدعى عليها وكان يشغل أحد المساكن المملوكة لها ، وقد أقامت ضده الدعوى رقم 158 لسنة 1996 لإخلائه من المسكن بعد بلوغه سن التقاعد، وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة رقم ( أ ) من المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتى تتضمن النص على عدم سريان الباب الأول من هذا القانون على المساكن التى تشغل بسبب العمل ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت لمبديه بالطعن بعدم الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها حسم المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 4/10/1997 فى الدعوى الدستورية رقم 95 لسنة 18 قضائية ، والذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية ذات النص التشريعى .
وحيث إنه وفقاً للمادتين 48 ، 49 من قانون هذه المحكمة فإن لأحكامها الصادرة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة والدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرح ذات المسألة الدستورية مرة أخرى على هذه المحكمة ، اعتباراً بأن الخصومة الدستورية هى خصومة عينية ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.