حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 146 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أبريل 1988
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 146 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أبريل 1988
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 2ابريل 1988م الموافق 15شعبان 1408هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : منير أمين عبد المجيد، وفوزى أسعد مرقس، ومحمد كمال محفوظ، وشريف برهام نور، والدكتور محمد ابراهيم ابو العينين، وواصل علاء الدين . أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 146 لسنة 4 قضائية
" دستورية "
المرفوعة من
السيدة / أندرية جان مارى جاكو مان
السيد / اسكندر أشيل أفيرينو
السيد / نجيب أشيل أفيرينو
السيدة / ماجى أشيل أفيرينو
ضد
السيد رئيس الجمهورية
السيد رئيس جهاز تصيفة الحراسات
السيد مدير عام إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة
السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصيفة الحراسات
السيد رئيس الوزراء بصفته الرئيس الأعلى لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة
الاجراءات
بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1982 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى طالبين الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق، والمداولة .
حيث أن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعيين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 472 لسنة 35ق والدعوى رقم 212 لسنة 35ق أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طالبين الحكم بانعدام الأمر رقم 140 لسنة 1961 فيما تضمنه من فرض الحراسة على الطاعنين وعلى مورثيهم المرحوم اشيل جراسيموس أفيرينو والمرحوم فؤاد اشيل افيرينو، وقد أحيلت الدعوي ان إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرها اعما لاً لنص المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وقيدت الدعوي ان أمام محكمة القيم برقمى 375 لسنة 2 ق قيم و401 لسنة 2 ق قيم على التوالى حيث تقرر ضمها ودفع المدعون أمامها بعدم دستورية القرار بقانون رقم141 لسنة 1981 المشار إليه، فرخصت لهم المحكمة برفع دعواهم الدستورية فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث أن المدعين ينعون على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه مخالفته المادتين 108 ، 147 من الدستور لصدوره فى غير الحالات التى تسوغ لرئيس الجمهورية إصداره فى غيبة مجلس الشعب، كما ينعون على المادة الثانية منه أنها تضمنت عدوانا على الملكية الخاصة بالمخالفة لأحكام المادتين 34 و 36 من الدستور،كما انها تضمنت مخالفة المادة ( 178) من الدستور، لتحصينها عقود البيع الصادرة من الحراسة العامة استناداً إلى ايلولة الأموال المبيعة إلى الدولة بمقتضى القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص، والذى قضى بعدم دستورية المادة الثانية منه فيما نصت عليه من أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً لأحكام قانون الطورائ إلى ملكية الدولة فضلاً عن أن النص المطعون عليه بتمييز المتصرف إليهم بغير وجه حق على الملاك الأصليين للأموال والممتلكات التى وضعت تحت الحراسة ينطوى على مخالفة للمادة (40) من الدستور التى تفرض المساواة بين المواطنين فى الحقوق،كذلك نعى المدعون على المادتين الثانية والسادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 سريانهما على الماضى بالمخالفة لحكم المادة (178) من الدستور، وكذلك على المادة السادسة عقدها الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالأموال والممتلكات التى خضعت للحراسة لمحكمة القيم دون القضاء المدنى وهو قاضيها الطبيعى بالمخالفة لأحكام المادتين 68 و 167 من الدستور .
وحيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 و 140 لسنة 5 قضائية دستورية ، والدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية والتى يتضمن موضوع كل منها الطعون المثارة فى الدعوى الماثلة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما نصت عليه " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ....................." وبرفض ماعدا ذلك من طلبات، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يولية سنة 1986 .
وحيث أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية ، وهى بطبيعتها دعاوى عينيه توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر اثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وان ما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة منه، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذه الطعون حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيث أن الثابت من وقائع هذه الدعوى أن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، ومن ثم يتعين الحكم بإلزام الحكومة بمصروفات هذه الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.