حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 21 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 10 مارس 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 21 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 مارس 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فرض رسم خاص لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 مارس سنة 2002 الموافق 26 ذو الحجة سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 21 قضائية " دستورية ".
المقامة من :
1- عبد المنعم حسن العجيمى
2- فاطمة حسن على العجيمى
3- هدى حسن على العجيمى
4- محمد حسن على العجيمى
5- فادية حسن على العجيمى
6- جلال حسن على العجيمى
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية ( بصفته )
2- السيد / رئيس مجلس الوزراء ( بصفته )
3- السيد / وزير العدل ( بصفته )
4- السيد / نجيب موسى موسى حسين
5- السيد / رأفت موسى موسى حسين
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من فبراير سنة 1999 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والمضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 فيما تضمنته من فرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ويكون له حكمها ، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد تظلمو من أمر تقدير رسوم صندوق الخدمات المستحقة عن الدعوى رقم 1072 لسنة 1997 مدنى كلى بور سعيد وبتاريخ 25/2/1998 قضت المحكمة بقبول التظلم شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد أمر التقدير . وإذ لم يرتض المدعون ذلك فقد أقاموا الاستئناف رقم 303 لسنة 39 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بور سعيد . وأثناء نظر الاستئناف بجلسة 25/11/1998 دفعوا بعدم دستورية نص المادة 1 مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 المشار إليه ، والمضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 فيما قررته من فرض رسم خاص تؤول حصيلته لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، قالة تعارضها مع نصوص المواد 38 ، 40 ، 68 من الدستور وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى ، هى التى تعطيها وصفها الحق ، وتكييفها القانونى الصحيح ، وذلك على ضوء طلبات الخصوم فيها وإذ كانت الرسوم المتظلم منها فى الدعوى الموضوعية تنحصر فى الرسوم المقررة لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وكانت مطاعن المدعين تنصب على النصوص التشريعية المنشئة لهذا الرسم والمقرر بنص المادة (1) مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء الصندوق ، والمضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 والتى تنص على أن " يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ويكون لها حكمها ، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية
وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى ، الراهنة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 3/6/2000 فى القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى المشار إليها تأسيساً على أن المشرع قد تغيا بمقتضى سلطته التقديرية بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مصلحة عامة تتمثل فى كفالة استقلال القضاء وحصانة رجاله ، باعتباره ما ضمانتين أساسيتين لحماية الحقوق والحريات ، وذلك بتوفير الراحة النفسية والطمأنينة لحماة العدالة ، وكفالة رعايتهم صحياً واجتماعياً هم وأسرهم حتى ينصرفوا لأداء رسالتهم فى تحقيق العدل على أكمل وجه ، ومن ثم فقد فرض بالنص الطعين هذا الرسم ليندمج ضمن موارد الصندوق ، وألحقه بالرسوم القضائية الأصلية المقررة ، ليتم تحديده واستئداؤه وفق قواعد من ضبطة فى إطار الخدمة التى يقدمها مرفق العدالة ، ومن ثم يكون موافقاً لأحكام الدستور .
وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17/6/2000 ، وكان مقتضى المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلعة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.