حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 188 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 6 أغسطس 2022
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 188 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 أغسطس 2022
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (44 / 1/ 2)
والمواد (5 ،18، 36 ، 43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فيما يتعلق بالطعن على عجز البند "ثانيًا" من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وبعدم قبول الدعوى فيما جاوز ذلك من طلبات.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس مــــن أغسطس سنة 2022م، الموافق الثامن من محرم سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيـم سليــــم ومحمـــود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 188 لسنة 19 قضائية "دستورية".
المقامة من
عبد الرازق إبراهيم عبد الرازق، صاحب شركة الحمد لله للمقاولات بالإسماعيلية
ضـــد
1- رئيس مجلس الشعب (مجلس النواب حاليًا)
2- وزير المالية
3- رئيس مصلحة الضرائب العامة على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ التاسع من أكتوبر سنة 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًـــا الحكم، أولاً: بعدم دستورية المادة (44/2،1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، المعاقب على أفعالها بالمادة (43/1) من القانون ذاته، المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 وقت سريان أحكامه، والفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997، وذلك فيما قضت به من رجعية الأثر الجنائي والعقابي. ثانيًا: عدم دستورية نصوص المواد (5، 18، 36، 43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة قدمت المدعي للمحاكمة الجنائية في الدعوى رقم 2022 لسنة 1996 جنح قسم ثان الإسماعيلية، لأنه بتاريخ 28/3/1996:
- تهرب من أداء الضريبة بأن لم يتقدم إلى المصلحة للتسجيل في المواعيد المقررة من قبل وزير المالية، حال كونه ملتزمًا بالتسجيل.
- تهرب من أداء الضريبة بأن لم يقدم الإقرار عنها وسدادها في المواعيد المقررة قانونًا. وطلبت عقابه بالمواد (1، 2، 5، 6، 16، 18، 32، 43/1، 44/1، 10، 47/6، 8) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمواد (12، 13، 25، 26) من لائحته التنفيذية. وبجلسة 13/7/1997، حكمت المحكمة غيابيًّــا بحبسه ستة أشهر مع الشغل، وغرامة ألف جنيه، وألزمته برد الضريبة والضريبة الإضافية ومبلغ 6705,44 جنيهات، على سبيل التعويض المدني. عارض المدعي في الحكم، وبجلسة 30/8/1997، دفع بعدم دستورية المادة (44/1، 2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، المعاقب على أفعالها بالمادة (43/1) من القانون ذاته، وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 وقت سريان أحكامه، والفقـــــرة الأخيـــــرة من المادة الثالثة من القانـــــون رقم 2 لسنة 1997، وعدم دستورية نصوص المواد (5، 18، 36، 43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، قررت التأجيل لجلسة 11/10/1997، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام المدعي دعواه المعروضة، ناعيًــا على النصوص المطعون عليها مخالفتها المواد (4، 7، 8، 32، 34، 40، 66، 187، 199) من دستور سنة 1971.
وحيث إن النزاع في الدعوى الموضوعية، يدور حول اتهام النيابة العامة للمدعى بأنه تهرب من الضريبة عن نشاطه في مجال المقاولات، بعدم الإقرار عنها وسدادها في المواعيد المقررة. كما لم يتقدم إلى المصلحة للتسجيل في المواعيد المقررة، وذلك خلال عام 1996. إذ كان ذلك، وكان نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997، يقضي بإضافة بند جديد إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقـــــم 11 لسنة 1991، هــــــــــو البند رقم (11) "خدمات التشغيـــــل للغير". فإن مصلحة المدعى تكون متحققة في الطعن على عجز البند "ثانيًـــــا" من هذه المادة، فيما تضمنه من إضافة خدمات التشغيل للغير إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانـــــون المشار إليه، قرين المسلسل رقم (11)، دون غيره من أحكام النص المشار إليه.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بشأن إضافة خدمات التشغيل للغير إلى الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 15/4/2007، في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، الذي قضى، أولاً: بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. ثانيًا: بعدم دستورية صــدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، الذي ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون". ثالثًا: رفض ماعدا ذلك من الطلبات. وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 16 (تابع) بتاريخ 19/4/2007. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصي المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي قضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة في هذا الشق من الدعوى تكون منتهية.
وحيث إنه عن طلب الحكـــم بعــدم دستوريــة نصـــــوص المواد (5، 18، 36، 43/1، 44/1، 2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة هو الذي يحدد فكرة الخصومة الدستورية، ويبلور نطاق المسألة الدستورية التي تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، ويؤكد ضرورة أن تكون المنفعة التي يقرها القانون هي محصلتها النهائية. ومن المقرر كذلك أن شرط المصلحة منفصل دومًـــا عن توافق النص التشريعي المطعون عليه مع أحكام الدستور أو مخالفته لها، باعتبار أن هذا التوافــــق أو الاختلاف هو موضوع الدعـــــوى الدستورية، فلا تخوض فيه المحكمة إلا بعد قبولها. كما اطرد قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر المصلحة عند رفع الدعـــــوى الدستورية فقط، وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفعها، وقبل الحكم فيها، فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها. متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي – على ما سلف بيانه - يدور حول مدى خضوع نشاط المدعى فى مجال خدمات البناء والتشييد - وهو من خدمات التشغيل للغير- للضريبة العامة على المبيعات، خلال الفترة السابقة على 22/4/2002، تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 11 لسنة 2002 المار ذكره. وكان مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 15/4/2007، في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" المشار إليه، بشأن عدم دستورية عبارة "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون"، الواردة بصدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، عدم خضوع هذا النشاط لتلك الضريبة، عن الفترة محل النزاع، بعد زوال السند التشريعي الذي فرضت بمقتضاه الضريبة العامة على المبيعات، على خدمات التشغيل للغير، ومن بينها النشاط الذي يباشره المدعى، وذلك عن الفترة السابقة على العمل بالقانون رقـــــــم 11 لسنة 2002. ومن ثم، يكون هذا القضاء محققًا مصلحة المدعي في دعواه الموضوعية، دون حاجة للتعرض لدستورية النصوص المطعون فيها، وتنتفي- تبعًـــــا لذلك - مصلحته الشخصية المباشرة في الطعن عليها بعدم الدستورية، لتكون دعواه بشأنها غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فيما يتعلق بالطعن على عجز البند "ثانيًا" من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وبعدم قبول الدعوى فيما جاوز ذلك من طلبات.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 2/1997 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/2002 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.