حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 31 لسنة 41 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 3 أكتوبر 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 31 لسنة 41 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أكتوبر 2020
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية المقيدة برقم 28 لسنه 6 ق دستورية بجلسة 6/6/1998
وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 11829 لسنة 1998 م.ك.ج القاهرة الصادر بجلسة 25/2/2006 والحكم الصادر بجلسة 25/1/2009 في طلب الإغفال والمؤيد بالحكم الإستئنافي رقم 10558 لسنة 126 ق الصادر بجلسة 25/11/2009
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من أكتوبر سنة 2020م، الموافق السادس عشر من صفر سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 41 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
وزيــــــر الماليــــــــــــة
ضــد
أولاً: ورثة أحمد خليل عبد الخالق، وهم:
1- محمد أحمد خليل عبد الخالق
2- نجلاء أحمد خليل عبد الخالق
3- منى أحمد خليل عبد الخالق
4- إحسان أحمد خليل عبد الخالق
ثانيًا: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
الإجراءات
بتاريخ الرابع من مايو سنة 2019، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، فى الدعوى رقم 11829 لسنة 1998 مدنى كلى، بجلسة 25/2/2006، والحكم الصادر عنها بجلسة 25/1/2009، فى طلب الإغفال، المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة، فى الاستئناف رقم 10558 لسنة 126 قضائية، الصادر بجلسة 25/11/2009. والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/6/1998، فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية"، فيما فصل فيه من أن يكون التعويض عن الأراضى المستولى عليها وفقًا لقوانين الإصلاح الزراعى، بما يتكافأ وقيمتها السوقية فى تاريخ الاستيلاء عليها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 5/9/2020، وفيها قدم المدعى مذكرة، صمم فيها على الطلبات، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى عليهم أولاً، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 11829 لسنة 1998 مدنى كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، طالبين الحكم بإلزام المدعى والمدعى عليه ثانيًا فى الدعوى المعروضة، وآخرين، متضامنين، بأن يؤدوا لهم مبلغ أربعة ملايين ومائتين وسبعة وخمسين ألفًا ومائتين واثنين وأربعين جنيهًا، والفوائد القانونية، قيمة الأطيان الزراعية المستولى عليها سنة 1954، وفقًا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشــــــــــــــــــأن الإصلاح الزراعى، ومساحتها 147 فدانًا و7 قراريط و20 سهمًا، لعدم تناسب التعويض المقدم لهم مع قيمة تلك الأرض. وحال نظر الدعوى، أبدى المدعون طلبًا جديدًا يتعلق بالحكم بقيمة الريع، المستحق عن حرمانهم من الانتفاع بالأرض المستولى عليها، بدءًا من تاريخ الاستيلاء. ندبت المحكمة خبيرًا، باشر مهمته وأودع تقريره عنها، منتهيًّا فيه إلى أن قيمة أطيان التداعى فى تاريخ إقامة الدعوى تبلغ 2ر3977812 جنيهًا، اعتمدت المحكمة هذا التقدير، وقضت بجلسة 25/2/2006، بإلزام المدعى عليهم فى تلك الدعوى، متضامنين بأن يؤدوا للمدعين فيها المبلغ المشار إليه. وإذ أغفلت المحكمة فى قضائها السابق الفصل فى طلب الريع، فقد عادت وقضت بجلسة 25/1/2009، فى موضوع الإغفال، بإلزام وزير المالية والمدعى عليه ثانيًا فى الدعوى المعروضة، بأن يؤديا للمدعين مبلغًا مقداره 5ر2912857 جنيهًا (مليونان وتسعمائة وإثنا عشر ألفًا وثمانمائة وسبعة وخمسون جنيهًا و5/100). طعن وزير المالية على هذا الحكم، أمام محكمة استئناف القاهرة، بالاستئناف رقم 10558 لسنة 126 قضائية، وقضى فيه بجلسة 25/11/2009، فى موضوع الاستئناف برفضه. فطعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقيد طعنه برقم 1421 لسنة 80 قضائية، وقضى فيه بجلسة 11/1/2017، فى غرفة مشورة، بعدم قبول الطعن شكلاً.
وشيد القضاء بالتعويض عن الأرض الزراعية محل الاستيلاء على أسباب حاصلها: أنه لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه، إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب. فالمعاصرة جزء من العدل الذى يقتضى ألا يحرم الشخص فى الوقت ذاته من البدلين، ماله الذى انتزع، أو التعويض المستحق عنه، فإن تراخى وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه، تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضى فى الدعوى، باعتبار أن تأخير صرف التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التى تؤثر على مدى الضرر ومقدار التعويض، سواء بتغير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء، أو عوضه، إلى آخر هذه الاعتبارات التى لا يوصف التعويض بأنه عادل إن لم يراعها، فإذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل، ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه، كانت العبرة بقيمة الأرض فى هذا التاريخ، وإن تراخــــى التقدير أو بخس، تعين على القاضـــــــــــــــى مراعاة ذلك، سواء فى تقديره للقيمة أو الريع، بصرف النظر عن مشروعية تحديد الملكية والاستيلاء, فالبخس والمطل خطأ فى حد ذاته، فبات من الواجب التعويض عما يحدثه من ضرر. ومن ثم، يستحق التعويض عن الأرض – محل الدعوى الموضوعية – حسب قيمتها وقت رفع الدعوى على النحو الذى قدره الخبير بتقريره بالمبلغ المقضى به، فضلاً عن فوائده من تاريخ الحكم حتى السداد، مخصومًا منه ما تم صرفه من تعويضات.
وإذ ارتأى المدعى أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11829 لسنة 1998 مدنى كلى جنوب القاهرة، فى موضوع الدعوى، وطلب الإغفال، المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 10558 لسنة 126 قضائية، قد اعتد فى تقدير التعويض المستحق عن الأراضى الزراعية المستولى عليها بقيمتها الفعلية فى تاريخ إقامة الدعوى، وبذلك يكون قد تضمن عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية"، بجلسة 6/6/1998، فيما فصل فيه من أن التعويض عن الأراضى المستولى عليها وفقًا لقوانين الإصلاح الزراعى، يكون بما يتكافأ وقيمتها السوقية فى تاريخ الاستيلاء عليها، فقد أقام دعواه المعروضة، بطلباته السالفة البيان.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. فمن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعـــــــة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعــــــــــة التى تتوخـــــى فـــــى ختام مطافها إنهـــــاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعــــدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمــــــان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المـادة (50) من قانونهــا الصـادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها كاملة، فى مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- قد حالت فعلاً أو من شأنهــــــــــا أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائــــــــــــق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بهــــــــــــا ممكنًا، فــــإذا لم تكن لهــــا بهــــا من صلــــة، فــــــــإن خصومـــــــــــــــــــة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتهــــــــا وموضوعها. ثالثها: أن منازعــــــــــــــــة التنفيـــــــــذ لا تُعــــــد طريقًا للطعــــــــن فـــــى الأحكـــــــام القضائيــــــة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية – على ما استقر عليه قضاؤها – يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعــــــــــــة حول دستوريتهــــــــــا، وفصلت فيها المحكمة فصـــــلاً حاسمًا بقضائهــــــــــــا، ولا تمتد إلى غير تلك النصـــــــــــــــــــــــوص، حتى لو تطابقت فى مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًّا لا تقوم له قائمة إلا بها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 6/6/1998، فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية":
أولاً: بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه، وفقًا لأحكام هذا القانون، الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، وبسقوط المادة (6) من هذا المرسوم بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.
ثانيًا: بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذًا لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يقدر وفقًا للأحكام الواردة فى هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، وبمراعاة الضريبة السارية فى 9 سبتمبر سنة 1952، وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.
وشيدت المحكمة قضائها على أن " تقدير التعويض عن الأراضى المستولى عليها بما يعادل سبعين مِثْلاً للضريبة العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض فى تاريخ الاستيلاء عليها، لا يعدو أن يكون تقديرًا جزافيًّا منفصلاً عن قيمتها السوقية، وذلك من وجوه عدة:
أولها: أن الضريبة العقارية المشار إليها لا شــــأن لها بأصــــول الأمــــوال محلهــــا، وإنما يتعلق فرضها بتقدير تصور المشرع لإيراد نجم عن استغلالها، فلا يكون هذا الإيراد إلا وعاء لها.
وثانيها: أن الأموال المحملة بهذه الضريبة تتباين قيمتها فيما بينها على ضوء ظروفها وخصائص بنيانها حتى داخل المحافظة الواحدة، ولا يمكن - من ثم - أن يجمعها معيار واحد ينفصل عن أوضاع عرضها وطلبها التى تؤثر فيها إلى حد كبير عناصر متعددة، تتداخل فى مجال تقييمها، من بينها ما إذا كان أصحابها يزرعونها بأنفسهم أم يؤجرونها لغيرهم.
وثالثها: أن الضريبة العقارية المشار إليها – حتى بفرض جواز الرجوع إليها لتحديد التعويض المستحق – لا يُعاد النظر فيها سنويًّا، وإنما يمتد تقديرها فى شأن الأراضى الزراعية جميعها – أيًّا كان موقعها وبغض النظر عن خصائصها – سنين عشرًا، مدها المشرع بعدئذ لمدد تماثلهـــــــــــا، فلا يكون التعويض المقدر على أساسها إلا تصوريًّا.
وحيث إن المثالب الدستورية التى أبطلت نصى المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكـــــام قانـــــون الإصلاح الزراعـــــى، وما ترتب على ذلك من سقوط المادة (6) من المرسوم بقانون، والمادة الخامسة من القرار بقانون المذكورين، فى مجال تطبيقهما فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية، إنما تحددت فى مخالفة التنظيم التشريعى المقضى بعدم دستوريته، لنصوص المواد (32، 34، 36، 40، 165) من دستور سنة 1971، فمن ثم تكون التقريرات الدستورية التى وردت بحكم المحكمة المشار إليه، واستطالت إلى معايير التعويض العادل - ولم تكن بهذا المؤدى سندًا لما قُضى به من إبطال وسقوط النصوص التشريعية المار ذكرها - قد أبانت فى إفصاح جهير، الضوابط المتعين الأخذ بها فى شأن التعويض عن الاستيلاء على الأراضـى التى تزيد عن الحــد الأقصى للملكية الزراعية، ولَتَغْدُو هذه التقريرات توجيهًا لا يفارقــــــه المشــــــرع، فيما لو أعاد تنظيم المسألة عينها، وذلك ضمانًا لصون الملكية الخاصة، والحيلولة دون مصادرتها بعيدًا عن أحكام الدستور.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 25/2/2006، فى الدعوى رقم 11829 لسنة 1998 مدنى كلى، والحكم فى طلب الإغفال الصادر بجلسة 25/1/2009، المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بجلسة 25/11/2009، فى الاستئناف رقم 10558 لسنة 126 قضائية، وقرار محكمة النقض، فى غرفة مشورة، الصادر بجلسة 11/1/2017، فى الطعن رقم 1421 لسنة 80 قضائية – الــــــذى يرتبط بالأحكــــــام المتقدمــــــة ارتباطًا لا يقبــــــل الفصــــــل أو التجزئة بما يجعله مطروحًا حكمًا على هذه المحكمة – لم يتخذ – أى منها - من عناصر التعويض التى تضمنها النصان القانونيان المحكوم بعدم دستوريتهما بجلسة 6/6/1998، فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية"، سندًا لما قضى به. فمن ثم، لا تكون هذه الأحكام مصادمة لحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر فى الدعوى الدستورية المشار إليها، ولا تشكل عقبة فى تنفيذه، مما تنحل معه المنازعة المعروضة، والحال كذلك، إلى طعن موضوعى فيما قضت به محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ومحكمة استئناف القاهرة، وهو ما لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه؛ إذ لا تُعد منازعة التنفيذ طريقًا للطعن فى الأحكام القضائية، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.