حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 241 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 12 يناير 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 241 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 يناير 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العليا الخاصة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 12 يناير سنة 2003 الموافق 9 ذو القعدة سنة 1423 هــ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق و الدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 241 لسنة 23 قضائية " دستورية "
المقامة من
(1) الأستاذ الدكتور / أحمد محمد البسيونى موسى
(2) الأستاذ الدكتور / محمد محمود محمد سرحان
(3) الأستاذ الدكتور / مرفت مصطفى حسن الشربينى
ضد
(1) السيد رئيس الجمهورية
(2) السيد رئيس مجلس الوزراء
(3) السيد وزير التعليم العالى
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من سبتمبر سنة 2001 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العليا الخاصة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين يعملون كأعضاء بهيئة التدريس بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالمنصورة ، وإذ نسب إليهم ارتكاب بعض المخالفات فقد قرر مجلس إدارة المعهد إحالتهم لمجلس التأديب الابتدائى لأعضاء هيئة التدريس المشكل وفقاً للمادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العليا الخاصة وأثناء نظر الدعوى التأديبية دفع المدعون بجلسة 2/8/2001 بعدم دستورية هذه المادة فقرر المجلس التأجيل لجلسة 6/9/2001 للرد على الدفوع التى أبداها الحاضر عن المحالين وسماع الشهود . فأقام المدعون دعواهم الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط ولايتها بالرقابة على الشرعية الدستورية ، هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29) من قانونها ، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذا تراءى لها شبهة عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع ، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص تشريعى يبديه أحد الخصوم وتقدر تلك المحكمة جديته وتأذن لمبديه بعدئذ وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية فى الحدود التى قدرت فيها جدية دفعه ، ولم يجز المشرع بالتالى إقامة دعوى أصلية أو مباشرة كسبيل للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية . وهذه الأوضاع الإجرائية تُعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيابها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى حددها .
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، وإن كان الثابت بالأوراق أن المدعين أبدوا الدفع بعدم دستورية النص سالف الذكر بجلسة 2/8/2001 فقرر المجلس التأجيل لجلسة 6/9/2001 للرد على الدفوع التى أبداها الحاضر عن المحالين وسماع الشهود دون صدور قرار منه بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية تقديراً لجدية الدفع المُبدى أمامه . متى كان ذلك ودون خوض فيما إذا كان هذا المجلس يعُد هيئة ذات اختصاص قضائى من عدمه فإن هذه الدعوى فى حقيقتها تغدو دعوى أصلية بعدم الدستورية ، أُقيمت بالمخالفة لطريقى الدفع والإحالة اللذين استلزمهما القانون للتداعى فى المسائل الدستورية ، بما يوجب والحال كذلك القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.