حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 4 لسنة 17 قضائية «دستورية»، جلسة 5 أغسطس 1995
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 4 لسنة 17 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 أغسطس 1995
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائيا بها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى ·
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 5 أغسطس سنة 1995 الموافق 8 ربيع الأول سنة 1416 ه.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور· أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 17 قضائية "دستورية "
المقامة من
- السيد / عبد الرحمن محمد السيد حسن
ضد
1-السيد / رئيس الجمهورية
2- السيد / وزير العدل
3- السيد / رئيس مجلس الوزراء
4- السيد / عبد العزيز محمد جاد المولى
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من يناير سنة 1995 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ابتغاء القضاء بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ·
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة اختتمتها بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى أو برفضها·
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
حيث إن الوقائع -على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى استصدر حكماً فى الدعوى رقم 28 لسنة 1994 تجارى كلى شمال القاهرة قضى بإلزام المدعى عليه الرابع بأن يدفع له مبلغ 89600 جنيها وبصحة إجراءات الحجز التحفظى الموقع ضده بتاريخ 30/11/1993 مع إلزامه المصاريف، استصدر قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية أمرى تقدير رسوم قضائية بمبلغى 1520 جنيها، 3040 جنيها ضد المدعى ، مما دعاه إلى الاستشكال فى تنفيذ الدعوى رقم 7421 لسنة 1994 مستعجل القاهرة طالباً وقف تنفيذهما · وبجلسة 2 من يناير سنة 1995 دفع المدعى بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 - قبل تعديله بالقانون رقم 7 لسنة 1995 · وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه فقد صرحت له بإقامة دعواه الدستورية فأقام الدعوى الماثلة خلال الأجل المضروب ·
وحيث إن النص المطعون فيه كان يقضى بأن يلزم المدعى أداء كامل الرسوم المستحقة ، كما يلزم بدفع الباقى منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف، ومع ذلك إذا صار الحكم انتهائيا جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه ·
وحيث إن نطاق الطعن الراهن -وبه تتحدد مصلحة الطاعن- ينحصر فى بيان مدى أحقية أقلام كتاب المحاكم فى اقتضاء الرسوم القضائية -من غير المحكوم عليه نهائيا بها -من زاوية دستورية ·
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت -فى ذات المسألة الدستورية وفى الحدود المتقدمة - بحكمها الصادر بجلسة 15 من ابريل سنة 1995 فى القضية رقم 27 لسنة 16 قضائية دستورية : " بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ، وذلك فيما تضمنته -قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995- من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائياً " · وقد نشر ذلك الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 من إبريل سنة 1995 · ومن ثم تكون الخصومة الدستورية حول المسألة آنفة البيان قد انحسمت فلا رجعة إليها ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى ·
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 90/1944 · المادة 14ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.