حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 36 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يونيو 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 36 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يونيو 2018
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قرارات وتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما تحتويه والتي ترد للجهات الإدارية بشأن الترقية لدرجة مدير عام بمسمي كبير باحثين في سنوات زوجية فقط دون الفردية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من يونيه سنة 2018م، الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولــــــــــس فهمـــــــــــى إسكندر ومحمـــــــــود محمــــــــد غنيـــــــم وحاتـــــــم حمـــــــد بجاتــــــــو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 36 قضائية " دستورية ".
المقامة من
محمد على على أبو شنب
ضــــــد
1 - رئيس مجلس الـــوزراء
2 - وزير الدولة للتنمية الإدارية
3 - رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
4 - وزير التأمينات الاجتماعية والمعاشات
5 - رئيس جامعة الإسكندرية
6 - عميد كلية طب الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة الإسكندرية
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من مارس سنة 2014، أقــــــام المدعــى هذه الدعوى ، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها الحكم بعدم دستورية قرارات وتعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة التى ترد للجهات الإدارية بشأن الترقية لدرجة مدير عام بمسمى كبير فى سنوات زوجية فقط دون الفردية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان من ضمن العاملين بجامعة الإسكندرية حيث شغل وظيفة مراقب صحى بمستشفيات الجامعة بشهادة دبلوم المعامل الفنية الصحية سنة 1974، ثم أعيد تعيينه على وظيفة محام بوظائف القانون عام 1989، وحصل على الدرجة الأولى سنة 2005، وأحيل إلى المعاش فى 5/4/2011 دون أن يرقّى إلى درجة مدير عام رغم استيفائه للمدة البينية اللازمة لذلك. وإذ قدَّر المدعى أن عدم ترقيته قد أصابه بأضرار بالغة نالت من مقدار المعاش المربوط له، ومكافأة نهاية الخدمة، فقد أقام الدعوى رقم 8696 لسنة 65 قضائية ، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، ضد المدعى عليهم فى الدعوى المعروضة، طالبًا الحكم أولاً : بوقف تنفيذ، ثم إلغــــــــــــــــــــاء القرار السلبى بالامتناع عن ترقيته إلى درجة مدير عام بمسمى كبير، وأحقيته فى الترقية إلى هذه الدرجة اعتبارًا من 1/1/2011، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أحقيته فى تقاضى العلاوة الدورية للدرجة، وثانيًا : أحقيته فى صرف مكافأة نهاية الخدمة من صندوق التكافل الاجتماعى على أساس هذه الدرجة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للتباين الواضح، وعدم دستورية قرارات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المشار إليها سلفًا. وأثناء نظر الدعوى، طلب المدعى بجلسة 23/2/2014، التصريح له بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا بعدم دستورية قرارات رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فيما تضمنته من قصر رفع الدرجات الوظيفية إلى درجة مدير عام بمسمى كبير باحثين على من يستوفى المدة فى السنوات الزوجية دون من يستوفيها فى السنوات الفردية، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، أقام دعواه الدستورية المعروضة.
وحيث إن المادة (30) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستورى المدعى بمخالفته، وأوجه المخالفــــــــــة"؛ ومؤدى ذلك - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة، أو صحيفة الدعوى، ما نصت عليه المادة (30) سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى، ويتحدد بها موضوعها، وذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين، وحتى يتاح لذوى الشأن فيها ومن بينهم الحكومة - الذين أوجبت المادة (35) من قانون المحكمة إعلانهم بالقرار أو الصحيفة - أن يتبينوا كافة جوانبها ويتمكنوا فى ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيبهم عليها فى المواعيد التى حددتها المادة (37) من القانون ذاته، بحيث تتولى هيئة المفوضين، بعد انتهاء تلك المواعيد، تحضير الموضوع، وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة، وتبدى فيها رأيًا مسببًا وفقًا لما تقضى به المادة (40) من هذا القانون.
وحيث إن الثابت من صحيفة الدعوى الدستورية المعروضة أنها جاءت خلوًا من بيان القرار المطعون عليه، والمدعى مخالفته لمواد الدستور، وتحديده تحديدًا يتيح للخصوم تعيينه، وتبين محتواه ومضمونه، وهو من البيانات الجوهرية التى استلزم نص المادة (30) من قانون هذه المحكمة تضمينها صحيفة الدعوى، الأمر الذى تكون معه هذه الصحيفة قد انطوت على تجهيل بهذا البيان، وغموض يحول عقلاً دون تحديده، ويمتنع معه إعمال النظر فى شأنه على نحو يفصح عن حقيقته، وهو ما يشكل خروجًا على نص المادة (30) سالفة الذكر، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.