حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 10 لسنة 29 قضائية «تنازع»، جلسة 3 فبراير 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 10 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 فبراير 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحــديد جهـة القضــاء المختصة بنظر دعوى بطلان قرار إسقاط عضوية المدعى عليه الثالث من النادى الأهلى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من فبراير سنة 2008م ، الموافق 26 من المحرم سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 29 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد / محمد محمود حمدى إسماعيل بصفته رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى للرياضة البدنية
ضد
1 - السيد محافظ القاهرة
2 - السيد مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة
3 - السيد / مرتضى أحمد منصور
الإجراءات
بتاريخ الخامس من مارس سنة 2007 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر دعوى بطلان قرار إسقاط عضوية المدعى عليه الثالث من النادى الأهلى وذلك فى الدعاوى أرقام 7538 لسنة 2006 مدنى كلى جنوب القاهرة ، 9218 لسنة 2006 مدنى كلى شمال القاهرة ، 10077 لسنة 61 " قضائية " أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، حيث قدم المدعى بجلسة 13/1/2008 حافظة حوت ثلاثة مستندات إحداها شهادة صادرة من الجدول العام بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة تفيد صدور حكمها فى الدعوى رقم 10077 لسنة 2006 بجلسة 18/3/2007 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من الاطلاع على صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه سبق أن أقام المدعى عليه الثالث ضد المدعى وآخر الدعوى رقم 7538 لسنة 2006 مدنى كلى جنوب القاهرة ، طالباً الحكم ببطلان قرار مجلس إدارة النادى الأهلى بإسقاط عضويته وإلغائه ، وتحدد لنظر تلك الدعوى جلسة 1/4/2007 ، كما أقام المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 9218 لسنة 2006 مدنى كلى شمال القاهرة ضد المدعى وآخر بذات الطلبات وتحدد لنظرها جلسة 8/3/2007 . ومن جهة أخرى أقام المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 10077 لسنة 61 " قضائية " أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد المدعى وآخر طالباً الحكم بوقف وإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة السلبى بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة النادى الأهلى بفصله وإسقاط عضويته العاملة من النادى ، وقد تحدد لنظر تلك الدعوى جلسة 28/1/2007 ثم أحيلت إلى هيئة مفوضى الدولة حيث أودعت تقريراً بالرأى القانونى فيها ، وإذ رأى المدعى أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين المحاكم الثلاث على نظر موضوع واحد هو قرار إسقاط عضوية المدعى عليه الثالث من النادى الأهلى ، فقد أقام دعواه الماثلة لتعيين الجهة المختصة بنظر هذا النزاع .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند " ثانياً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين ، وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ؛ مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها ، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من القانون ذاته على أنه يترتب على تقديم الطلب " وقف الدعاوى المتعلقة به حتى الفصل فيه " .
وحيث إن المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه ما يدل على أن كلا من جهتى القضاء العادى والإدارى تمسكت باختصاصها بنظر الدعوى المعروضة عليها ، ومن ثم فإنه ليس ثمة تنازع على الاختصاص يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .
ولا ينال مما تقدم ، ما ورد بالشهادة الصادرة عن الجدول العام بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والمقدمة من المدعى بجلسة 13/1/2008 من أن تلك المحكمة أصدرت حكمها فى الدعوى رقم 10077 لسنة 61 " قضائية " بجلسة 18/3/2007 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وضع طلب فض التنازع إنما يتحدد بالحالة التى تكون عليها المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم هذا الطلب دون ما اعتداد بما تكون أى من هاتين الجهتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.