حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 14 لسنة 33 قضائية «تنازع»، جلسة 13 نوفمبر 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 14 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 نوفمبر 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثالث عشر من نوفمبر 2011 م، الموافق السابع عشر من ذى الحجة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار /فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 33 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ أحمد حسن عبدالحميد قرنى
ضد
1 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر
2 - السيد رئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة للعاملين بشركة كوكاكولا
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من شهر أبريل سنة 2011، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم فى التنازع المتمثل فى تخلى الدائرة المدنية بمحكمة بنى سويف الابتدائية عن نظر دعواه رقم 123 لسنة 2010 مدنى كلى بنى سويف، فى حين تصدت الدائرة العمالية بالمحكمة ذاتها لنظر هذه المنازعة والتى تم قيدها برقم 308 لسنة 2010 عمال كلى بنى سويف.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 123 لسنة 2010 مدنى كلى بنى سويف بطلب الحكم أولاً: رد وبطلان إخطاره بانتهاء عقد عمله مع المدعى عليه الأول المحرر فى 1/11/2008. ثانياً: إلزام المدعى عليه الأول بأداء عمولة مبيعات للمدعى عن آخر شهور العقد ومقدارها مبلغ (1350 جنيه). ثالثاً: إلزام المدعى عليه الثانى بأداء مستحقات المدعى فى صندوق الزمالة حسب مدة خدمته الفعلية . رابعاً: إلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للمدعى تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره (000ر50 جنيه) لاستحالة عودته لعمله ولفسخه عقده تعسفياً. وبجلسة 19/4/2010 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة العمالية للاختصاص النوعى بنظرها، وحددت لذلك جلسة 29/4/2010، وقد قيدت الدعوى برقم 308 لسنة 2010 عمال كلى بنى سويف، وبجلسة 27/5/2010 قضت المحكمة : أولاً: عدم قبول طلب الرد والبطلان. ثانياً: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 376 لسنة 2009 مدنى كلى عمال بنى سويف بالنسبة لطلبى المدعى بالتعويض عن الفصل التعسفى ومبلغ (1350 جنيه) عمولة مبيعات. ثالثاً: سقوط حق المدعى بالتقادم الحولى بالنسبة لصرف مستحقاته فى صندوق الزمالة . استأنف المدعى القضاء المتقدم بالاستئناف رقم 351 لسنة 48 عمال استئناف بنى سويف وكان محدداً لنظره جلسة 8/6/2011. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً فى نظر دعواه بين الدائرة المدنية والدائرة العمالية بمحكمة بنى سويف الابتدائية ، يتمثل فى تخلى الدائرة المدنية عن نظر الدعوى رقم 123 لسنة 2010 مدنى كلى ، وتصدى الدائرة العمالية لنظر النزاع ذاته فى الدعوى رقم 308 لسنة 2010 عمال كلى ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- سواء كان إيجابياًً أو سلبيا- هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، فإذا كان النزاع واقعا بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، كانت هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم، وكان التنازع الماثل- وبفرض وجوده- لا يعتبر قائماً بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند ثانياً من المادة (25) من قانون هذه المحكمة ، إذ إن موضوع النزاع مردداً بين دائرة مدنية ودائرة عمالية فى محكمة بنى سويف الابتدائية ، وكلا المحكمتين تتبعان جهة القضاء العادى ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.