حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 181 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 9 ديسمبر 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 181 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 ديسمبر 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المواد 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 12 مكرراً و 13 من النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة مصانع النحاس المصرية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 ديسمبر سنة 2001 الموافق24 من رمضان سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين
:عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 181 لسنة 22 قضائية" دستورية ".
المقامة من
السيد / محمود عبد الحفيظ إبراهيم العرجاوى
ضد
1
–
السيد / رئيس الجمهورية 2
–
السيد / رئيس مجلس الوزراء
3
–
السيد / رئيس مجلس الشعب 4 - السيد / وزير العدل
5 - السيد / وزير الصناعة
6 - السيد / الممثل القانونى لشركة مصانع النحاس المصرية
7 - السيد / رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصانع النحاس المصرية
8 - السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من ديسمبر سنة 2000 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية المواد 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 12 مكرراً و 13 من النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة مصانع النحاس المصرية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليهما الخامس والسادس الدعوى رقم 662 لسنة 1999 عمال كلى الإسكندرية للمطالبة بصرف كامل مستحقاته فى المعاش من صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة النحاس المصرية ، المنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 وبالتطبيق لأحكام نظامه الأساسى وما أدخل عليه من تعديلات عام 1977 ، وبحسبان أن انتهاء خدمته كان للخروج للمعاش المبكر وليس بالاستقالة . وإذ قضى برفض دعواه فقد استأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 1051 لسنة 56 قضائية ، أمام محكمة استئناف الإسكندرية ، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية النصوص سالفة البيان ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابة على دستورية القوانين وفقاً لقانونها يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعى ، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة ، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها ؛ وأن تنحسر تلك الرقابة بالتالى عما سواها .
وحيث إن قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 قد قطع فى بيان الطبيعة القانونية لهذه الصناديق بتعريفة لها بأنها تنظيمات اتفاقية خاصة تهدف إلى تقديم نوع من التكافل والمزايا المالية لأعضائها وأسرهم عند التقاعد من الوظيفة أو انتهاء الخدمة فى أحوال معينة ، كما أن أمر تصريف شئونها وإدارة أموالها معقود لجمعياتها العمومية ومجالس إدارتها . ولا تعدو رقابة الهيئة المصرية للتأمين عليها ؛ باعتماد قيدها ، وإصدار أنظمتها الأساسية وتعديلاتها إلا مجرد إجراءات إدارية لضبط حركتها ، دون أن تمس بالطبيعة الخاصة للصندوق ونظامه الأساسى الذى ينحسر عنه وصف التشريع ويظل مجرد اتفاق خاص بين أطرافه ، لا يندرج فى عداد التشريعات التى تختص هذه المحكمة بإعمال رقابتها الدستورية عليها ، وهو ما ينطبق على صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النحاس المصرية ، فقد صدر قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 30 لسنة 1989 بتسجيله ، كما عدل نظامه الأساسى بالقرارين رقمى 430 و 431 لسنة 1997 . لما كان ذلك ، وكانت المواد المطعون عليها بعدم دستوريتها هى بعض مواد النظام الأساسى لهذا الصندوق والذى لا يعتبر من التشريعات ، فإنه يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.