قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 190 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 11 أبريل 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 190 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 أبريل 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 26 من المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 بشأن قانون الأسلحة والذخائر
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الحادى عشر من إبريل سنة 2015م، الموافق الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 190 لسنة 35 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ محمد بشير سرور عبد الخير
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد المستشار وزير العدل
4- السيد المستشار النائب العام
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (26/4) من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
بتاريخ 15/12/2013 أقام المدعى دعواه الماثلة طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (26/4) من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
وحيث إن نص المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن"، وحيث إن البين من الأوراق أن الحاضر مع المدعى دفع أمام محكمة جنايات الجيزة بجلسة 15/6/2013 – حال نظرها القضية رقم 16626 لسنة 2012 جنايات قسم الوراق – بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، وطلب أجلاً لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 17/11/2013 وصرحت لدفاع المتهم بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الدستورية رقم 176 لسنة 35 قضائية "دستورية "، ثم عاد وطلب من محكمة الموضوع بجلسة 17/11/2013 أجلاً للقرارالسابق، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 21/1/2014 كطلب الدفاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن على القانون المنوه عنه بمحضر الجلسة أمام المحكمة الدستورية العليا، فأقام دعواه الماثلة بتاريخ 15/12/2013 متجاوزًا الميعاد المقرر قانونًا، ومن ثم فإن دعواه تغدو غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.