حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 193 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 12 فبراير 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 193 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 فبراير 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997، واحتياطياً بعدم دستورية الفقرات الأربع الأول من مادته الأولى والفقرة الثانية من مادته السابعة ، وبعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الثانى وباقى ورثة المدعية الأولى للخصومة وإلزامهم بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 فبراير سنة 2006م، الموافق 13 محرم سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 193 لسنة 20 قضائية "دستورية ".
المقامة من
1 - السيدة / زينب مصطفى محمد محمود
2 - السيد/ أحمد فؤاد الشحات بحيرى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية 2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد المستشار وزير العدل 4 - السيد وزير الإسكان والتعمير
5 - السيد/ إبراهيم محمود محمد إبراهيم 6- السيد/ صلاح محمود محمد إبراهيم
7 - السيد/ حسن محمود محمد إبراهيم 8- السيدة / ماجدة محمود محمد إبراهيم
9 - السيدة / فريدة محمود محمد إبراهيم 10- السيدة / فوزية محمود محمد إبراهيم
11- السيدة / صديقة أحمد السيد حسن 12- السيد/ طه عراقى عيد السيد عامر
13- السيد/ مختار عراقى عيد السيد عامر 14- السيد/ حسن عراقى عيد السيد عامر
15- السيد/ صالح عراقى عيد السيد عامر 16- السيدة / أمل عراقى عيد السيد عامر
17- السيدة / نادية عراقى عيد السيد عامر
" الإجراءات"
بتاريخ الرابع عشر من شهر أكتوبر سنة 1998، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997، واحتياطياً بعدم دستورية الفقرات الأربع الأول من مادته الأولى والفقرة الثانية من مادته السابعة ، وبعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعيين أقاما الدعوى رقم 883 لسنة 1997 إيجارات كلى أمام محكمة بنها الابتدائية ضد المدعى عليهم من الخامس وحتى الأخيرة (فى الدعوى الماثلة ) - طلباً للحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 24/10/1998 وإخلائهم للعين المؤجرة محل النزاع وتسليمها خالية ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعيان بجلسة 1/8/1998 بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 والقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لهما بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقاما الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعى الثانى قد مثل أمام هيئة المفوضين بتاريخ 4/4/2005 وقرر عن نفسه وبصفته وكيلاً عن شقيقتيه البالغتين عزيزة وإيمان فؤاد الشحات بحيرى – بموجب توكيل يبيح الترك – بتنازلهم عن الدعوى وترك الخصومة فيها، باعتبارهم جميعاً ورثة المدعية الأولى – التى توفيت بعد إقامة الدعوى الدستورية - وقد قبلت هيئة قضايا الدولة ذلك، فإن المحكمة لا ترى مانعا من إثبات الترك إعمالا للمادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الثانى وباقى ورثة المدعية الأولى للخصومة وإلزامهم بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28مادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المادتين (141 و142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 142المادتين (141 و142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.