حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 24 لسنة 45 قضائية «تنازع»، جلسة 9 سبتمبر 2026
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 24 لسنة 45 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 سبتمبر 2026
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فض التناقض بين الاحكام
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعيين الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
بحث فى النص:
عدد النتائج:0
بحث متتالي:
:تباعد الكلمات
0
1
2
3
4
5
اخري
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء التاسع من سبتمبر سنة 2026م،
الموافق السابع والعشرين من ربيع الأول سنة 1448هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 45 قضائية "تنازع"
المقامة من
1- رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
2- رئيس جهاز القرى السياحية
ضد
سامح أحمد محمد عمرو
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من أغسطس سنة 2023، أودع المدعيان صحيفة الدعوى المعروضة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 28/2/2023، في الطعن رقم 34897 لسنة 67 قضائية "عليا"، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بحكم محكمة الجيزة الابتدائية الصادر بجلسة 25/9/2018، في الدعوى رقم 131 لسنة 2011 تجاري كلي، وحكم محكمة استئناف القاهرة –مأمورية الجيزة– الصادر بجلسة 4/8/2019، في الاستئنافين رقمي: 308 و313 لسنة 135 قضائية، وقرار محكمة النقض في غرفة مشورة الصادر بجلسة 19/2/2022، في الطعن رقم 20573 لسنة 89 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 1/8/2026، وفيها حضر وكيل عن المدعيين، وقرر بترك الخصومة في الدعوى، كما حضر وكيل عن ورثة المدعى عليه، وقرر بقبوله الترك، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إنه مثل بجلسات التحضير أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وأمام هذه المحكمة، وكيل عــــــــن المدعيين بتوكيلين يبيحان له التــــــــرك، وقــــــرر بترك الخصومــــــــة في دعـــــــوى التنازع المعروضة، ووافـــــــق الحاضر عن ورثـــــــة المدعى عليه على هذا الترك. إذ كان ذلك، وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم ترك الخصومة في الدعوى في المواد (141) وما بعدها، ورتب على الترك –متى وقع ممن يملكه– إلغاء جميع الآثار القانونية المترتبة على إقامة الدعوى، فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبلها، وكانت المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضي بسريان الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى المنظورة أمامها، بما لا يتعارض والأوضاع المقررة أمامها؛ فمن ثم يتعين القضاء بإثبات ترك المدعيين الخصومة في الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعيين الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.