قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 168 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 31 يوليو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 168 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 31 يوليو 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بعدم دستورية نص المادة (52) من لائحة الشركة المصرية للاتصالات رقم 611 الصادرة بتاريخ 15/4/2003 فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز تسعة أشهر ، وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهما المصروفات .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الموافق الحادى والثلاثين من يوليو سنة 2011م، الموافق الثلاثين من شعبان سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 168 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / سمعان زاخر مقار
ضد
1 السيد رئيس مجلس الوزراء
2 السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات
أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3/8/2009 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بعدم دستورية نص المادة (52) من لائحة الشركة المصرية للاتصالات رقم 611 الصادرة بتاريخ 15/4/2003 فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز تسعة أشهر ، وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهما المصروفات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اختصاص المحكمة فى مجال الرقابة الدستورية ينحصر فى النصوص التشريعية أيًا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها ، فلا تبسط رقابتها إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره من صرفًا إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية أو الفرعية ، وتنحسر تلك الرقابة بالتالى عما سواها .
وحيث إن الشركة المصرية للاتصالات هى من أشخاص القانون الخاص وفقًا لصريح نص المادة الثانية من قانون إنشائها رقم 19 لسنة 1998 ، ومن ثم تتولى فى نطاق أغراضها ، إدارة شؤنها وفقًا لقواعد القانون الخاص ، وعليه فإن لائحة نظام العاملين بتلك الشركة ، التى تحكم علائقها بالعاملين فيها، لا تعتبر من قبيل التشريع بالمعنى الموضوعى فيما تختص المحكمة الدستورية العليا بإعمال رقابتها القضائية على بحث دستوريته .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.