حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 27 لسنة 43 قضائية «تنازع»، جلسة 4 يونيو 2022
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 27 لسنة 43 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يونيو 2022
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 28/3/2021، فى الدعوى رقم 46038 لسنة 74 قضائية، وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 23/8/2020، فى الدعويين رقمي 847، 848 لسنة 2020 مستعجل القاهرة، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 30/12/2020، فى الاستئناف رقم 210 لسنة 2020 مستأنف مستعجل القاهرة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مــــن يونيه سنة 2022م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيـــــرى طه النجـــــار ومحمـــود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور محمد عماد النجار وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 43 قضائية "تنازع".
المقامة من
هانى سيد محمد ضاحى، بصفته نقيب المهندسين
ضـــد
1- منال صلاح الدين الملا
2- غادة عماد فكــــرى بخيت
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من سبتمبر سنة 2021، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ الحكمين الصادر أولهما بجلسة 23/8/2020، من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، فى الدعويين رقمى 847 و848 لسنة 2020، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 30/12/2020، فى الاستئناف رقم 210 لسنة 2020 مستأنف مستعجل القاهرة، والحكم الآخر الصادر بجلسة 28/3/2021، من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 46038 لسنة 74 قضائية، ووقف تنفيذ الحكم الأخير، والاعتداد بالحكم الأول.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــة
حیث إن الوقائع تتحصل - على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق - في أنه بتاریخ 11/4/2018، عقد مجلس النقابة العامة للمهندسین اجتماعه الأول، وشكل هیئة مكتب مجلس النقابة، دون دعوة المدعى عليهما المنتخبین في الانتخابات التي أجرتها النقابة للدورة 2018/2022، مستندا للحكم الصادر بجلسة 28/2/2018، في الدعـــــوى رقم 461 لسنة 2018 مستعجل القاهـــــرة بوقف إجراءات انتخابات الإعـــــادة على مقعــــد رئیس نقابة المهندسین الفرعیة بالقاهرة، ووقف إعلان نتیجة انتخابات مجلس النقابة الفرعیة للمهندسین بالقاهرة والشُعب، التى أجریت یـــــوم 23/2/2018، واستمـــــرار تولـــــى مجلـــــس إدارة نقابـــــة المهندسیـــــن الفرعیة بالقاهرة إدارة شؤون النقابة. طعنت المدعى علیهما على قرار النقابة العامة السالف أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 35939 لسنة 72 قضائية، وبجلسة 7/6/2020، قضت المحكمة بإلغاء هذا القرار، وما يترتب على ذلك من آثار، تأسيسًــا على أن الأحكام الصادرة من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة السالفة، صادرة من جهة قضائیة لا ولایة لها في نظر هذا النزاع، وأن الاختصاص بنظر منازعات التنفیذ في حكم أصدرته جهة القضاء الإداري، ینتسب كأصل عام إلى ذات جنس المنازعة التي صدر فیها ذلك الحكم، والتى تندرج ضمن منازعات القانون العام، وتختص بنظرها جهة القضاء الإداري، ورتب على ذلك بطلان انعقاد مجلس النقابة العامة بتاريخ 11/4/2018، دون دعوة الأعضاء المنتخبین لدورة 2018/2022، فأقــــــام المدعــــــــــى الدعویين رقمــــــــي 847 و848 لسنة2020 تنفيذ وقتى القاهرة، أمـــــــــام محكمة القاهـــــــــرة للأمـــــــــور المستعجلة، بطلب وقف تنفیذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 7/6/2020، فى الدعوى رقم 35939 لسنة 72 قضائية، وبجلسة 23/8/2020، قضت المحكمة – فى مادة تنفيذ وقتية - بوقف تنفيذ هذا الحكم، تأسیسًا على خلو قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 من نص يوسد الاختصاص بنظر منازعات التنفیذ في الأحكام التي تصدرها محاكمه، معتبرًا أن حكم محكمة القضاء الإداري السالف بيانه، منعدمًا لصدوره من محكمة لا ولایة لها فى نظر المنازعة في تنفیـــــذه، وتأيــــــد هـــــذا القضــــاء بالحكـــــم الصـــــــادر بجلســــــــة 30/12/2020، فى الاستئناف رقم 210 لسنة 2020 مستأنف مستعجل القاهرة. ومن جهة أخرى: أقامت المدعى عليهما أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 46038 لسنة 74 قضائية، بطلب وقف تنفیذ ثم إلغاء القرار السلبي لمجلس النقابة العامة لنقابة المهندسین بالامتناع عن تنفیذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 35939 لسنة 72 قضائية، وبجلسة 28/3/2021، قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، على سند من أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار إليه يعتبر سندًا تنفیذیًّــا استوفى مقوماته، واجب النفاذ، صادر من محكمــــة مختصــــة ولائیًّــا، لــــم یقض بإیقــــاف تنفیذه مــــن المحكمــــة المختصة ولائیًّا أو إلغائه، بما یجعله صالحًــا لترتیب آثاره القانونیة. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تناقضًــا بين حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر بجلسة 23/8/2021، فى الدعویین رقمي 847 و848 لسنة 2020، المؤید بالحكم الصادر بجلسة 30/12/2020 فى الاستئناف رقم 210 لسنة 2020 مستأنف مستعجل القاهرة، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 28/3/2021، في الدعوى رقم 46038 لسنة 74 قضائية، فقد أقام الدعوي المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى التناقض بين حكمين نهائيين، طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون النزاع بشأن حكمين نهائيين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، تعامدا على محل واحد، وكانا حاسمين لموضوع الخصومة، ومتناقضين بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مفاده أن إعمال هذه المحكمة لولايتها فى مجال التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين يتعــــــــــذر تنفيذهمـــــا معًا، يقتضيهـــــا أن تتحقق أولاً مـــــن وحـــــدة موضوعهمـــــا، ثم تناقض قضاءيهما بتهادمهما معًــا فيما فصلا فيه من جوانب الموضوع، فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصــــــل فيما إذا كان تنفيذهمــــــا معًا متعــــــذرًا، وهــــــو ما يعنــــــى أن بحثهــــــا فى تعــــــذر تنفيــــــذ هذيــــــن الحكمين، يفترض تناقضهمــــــا، ولا يقــــــــــــوم هذا التناقض – بداهة – إن كان موضوعهما مختلفًا.
متى كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكمین اللذین شكلا حدى التناقض أن أولهما، حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر في الدعویین رقمى 847 و848 لسنة 2020 المؤید بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 210 لسنة 2020 مستأنف مستعجل القاهرة، والآخر هو حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 46038 لسنة 74 قضائية، وأنهما واجبــــــا التنفیذ، وصدرا من جهتي قضاء مختلفتین، كما تعامد الحكمان على موضوع واحد هو حسم النزاع فى مسألة أولية هى تحديد جهة القضاء المختصة بالفصل فى المنازعة فى تنفیذ حكم محكمة القضاء الاداري - الدائرة الثانیة – الصادر في الدعوى رقم 35939 لسنة 72 قضائية، وتناقضا في حسم هذا الأمر بحیث یتعذر تنفیذھما معا، مما تغدو معه الدعوي المعروضة قد استوفت شروط قبولها.
وحیث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن المفاضلة التي تجریها بین الحكمین النهائیین المتناقضـــــــین لتحــــدد على ضوئهمــــــا أیهمــــــــا أحق بالاعتداد به عند التنفیذ إنما یتم على أساس ما قدره المشرع من قواعد لتوزیع الولایة بین جهات القضاء المختلفة.
وحیث إن المنازعة فى تنفیذ حكم صادر من جهة القضاء الإداري التي تستهدف إما المضي في التنفیذ وإما إیقافه، وإن وصفت من حیث نوعها بأنها منازعة تنفیذ، إلا أن ذلك لا ینفي انتسابها - كأصل عام - إلى ذات جنس المنازعة التي صدر فیها ذلك الحكم، وبالتالي تظل لها الطبیعة الإداریة وتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التي تختص بنظرها جهة القضاء الإداري، التى عددتها المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وأوسدت المادة (190) من الدستور الحالى لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها الاختصاص بالفصل فيها، فنصت على أن " مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه". واتساقا مع القاعدة ذاتها، نص قانون السلطة القضائیة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقــــــــم 46 لسنة 1972 في الفقـرة الأولى من المـــادة (15) منه، على أنه " فيما عدا المنازعـــــات الإداریة التي یختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، إلا ما استثنى بنص خاص...."، ونصت المادة (188) من الدستور على أن " يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى"، ليصير مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل والوحيد بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، وإذ خالف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الصادر بجلسة 23/8/2020، في الدعویین رقمي 847 و 848 لسنة 2020، المؤید بالحكم الصادر بجلسة 30/12/2020، في الاستئناف رقم 210 لسنة 2020 مستعجل مستأنف القاهرة هذا النظر، وفصل في منازعة تنفیذ متعلقة بحكم صادر من جهة القضاء الإداري، فإنهما یكونان قد انتحلا اختصاصًا ممتنعًــا علیهما بالمخالفة لأحكام القانون والدستور، حریين بعدم الاعتداد بهما، والاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء الإدارى المشار إليه.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 28/3/2021، فى الدعوى رقم 46038 لسنة 74 قضائية، فإنه يعد فرعًا من أصل النزاع، والذى انتهت المحكمة إلى القضاء فى موضوعه، على نحو ما تقدم بيانه، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب طبقًا لنص المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، يكون قد صار غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 28/3/2021، فى الدعوى رقم 46038 لسنة 74 قضائية، وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 23/8/2020، فى الدعويين رقمي 847، 848 لسنة 2020 مستعجل القاهرة، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 30/12/2020، فى الاستئناف رقم 210 لسنة 2020 مستأنف مستعجل القاهرة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.