حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 79 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 13 نوفمبر 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 79 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 نوفمبر 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 نوفمبر سنة 2005م، الموافق 11 شوال سنة 1426هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبدالقادر عبدالله وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه وتهانى محمد جبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 79 لسنة 24 قضائية "دستورية ".
المقامة من
1 – السيدة / نزيهه محمد صالح حمامه
2 – السيد / السيد وهبه على مطر
3 – السيد / سعد طلبه محمد على
4 – السيد / جابر دياب فرج
5 – السيد / فتحى محمد فتح الله الشامى
6- السيد / عبد الفتاح حافظ فتوح
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير العدل
4 – السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
" الإجراءات"
بتاريخ الثانى عشر من مارس سنة 2002، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة 1990، 14 لسنة 1991 ، 30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ، 83 لسنة 1997 ، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
كما قدمت الهيئة المدعى عليها الرابعة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 6455 لسنة 2000 عمال المن صورة الابتدائية ضد الهيئة المدعى عليها الرابعة ، -فى الدعوى الماثلة - انتهوا فيها إلى طلب الحكم بأحقيتهم فى الحصول على نسبة 80% كأجر متغير من قيمة العلاوات الخمس السابقة على إحالتهم للمعاش المبكر التى لم تضم لأجورهم الاساسية ، وقالوا بياناً لذلك: إنهم كانوا يعملون فى شركة الدقهلية للغزل والنسيج ثم احيلوا إلى المعاش المبكر ( الاستقالة ) بعد خصخصة الشركة . إلا أن الهيئة المدعى عليها لم تقم عند تسوية معاشاتهم عن الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% المدعى بها سالفة البيان ومن ثم فقد أقاموا الدعوى السالفة ، وأثناء نظرها دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و14 لسنة 1990 و14 لسنة 1991 و30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و204 لسنة 1994 و24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات و19 لسنة 1999 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إنه عن الدفع بانتفاء المصلحة فى الدعوى الماثلة فهو مردود، ذلك أنه لما كان جوهر النزاع هو مدى أحقية المدعى فى إعادة تسوية معاشاتهم عن الأجر المتغير بإضافة نسبة الزيادة المقررة قانوناً من قيمة العلاوات التى لم تضم أجورهم إلى الاساسية والسابقة على إحالتهم للمعاش المبكر (الاستقالة )، وإذ كان البند (1) من النص الطعين قد حدد على سبيل الحصر حالات استحقاق الزيادة المشار إليها وليس من بينها حالة إنهاء الخدمة بسبب الاستقالة ، فإن الفصل فى دستورية نص البند السالف يكون له تأثير جوهرى على القضاء فى الطلبات المطروحة فى الدعوى الموضوعية بما يتوافر معه شرط المصلحة فى الدعوى الدستورية ، فى حدود نطاقها الذى اضحى مقصوراً على البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و14 لسنة 1990 و14 لسنة 1991 و30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و204 لسنة 1994 و24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة تلك الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12/6/2005 فى القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية "دستورية " والذى قضى "بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات و14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات و30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى و175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات و204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى و24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات و86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات و83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات و91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة " وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (25) تابع بتاريخ 23/6/2005، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.