حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 60 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 12 مارس 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 60 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 مارس 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنه النص المطعون فيه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
فلهذه
الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم
الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 مارس سنة 2006 الموافق 12 صفر 1427 ه .
برئاسة
السيد المستشار/ ممدوح مرعى
رئيس
المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى
وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش و سعيد مرعى عمرو.
وحضور
السيد المستشار / بجيب جمال الدين علما رئيس هيئة
المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين
السر
أصدرت
الحكم الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 60 لسنة 27 قضائية "
دستورية ".
المقامة من
1-
السيدة / فادية ابراهيم سعد عبد الله
ضد
1 –
السيد/ رئيس مجلس الوزراء
2 –
السيد/ وزير التأمينات الاجتماعية بصفته رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين
الاجتماعى .
3 –
السيد/ رئيس مجلس إدارة صندوق الهيئة القومية للتأمينات للعاملين بالقطاعين الاعمال
والخاص.
4-
السيد/ رئيس مجلس ادارة شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك.
الإجراءات
بتاريخ 14 مارس أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، طلباً للحكم
بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات
وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن
المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند
الخامس من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة
1975.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث
إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعية
أقامت الدعوى رقم 1103 لسنة 2002 عمال كلى شمال القاهرة بطلب الحكم بزيادة معاشها
بنسبة 25% اعتباراً من تاريخ انهاء خدمتها. مع صرف كافة مستحقاتها المالية بعد
تسويته عن المدة السابقة ، على سند من القول بأنها كانت تعمل بشركة النصر لمنتجات
الكاوتشوك (احدى شركات القطاع العام)، وبتاريخ 29/1/1999 تم انهاء خدمتها (معاش
مبكر)، قبل بلوغها سن الخمسين. وأثناء نظر الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية نص
المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدلة بمقتضى المادة (7) من القانون
رقم 30 لسنة 1992، واذ قدرت محكمة الموضوع هذا الدفع وصرحت للمدعية برفع الدعوى
الدستورية ، فقد اقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات، وتعديل بعض
احكام قوانين التأمين الاجتماعى تنص على أن "يستبدل بنص المادة الحادية عشرة
والثانية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمين
الاجتماعى النصان الآتيان:-
المادة الحادية عشرة :- تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 فى احدى
الحالات الآتية :-
1- ................................................................ .
2-
الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18 المشار إليها، متى كانت سن المؤمن
عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر.
3- ............................................................... .
وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش، بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً شهرياً، وبحد
أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً".
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - ان يكون
ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى
المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام
محكمة الموضوع، ولما كان ذلك، وكانت المدعية تبغى من دعواها الحكم بعدم دستورية نص
البند رقم (2) من المادة (11) سالفة الذكر، فيما تضمنه من اشتراط ان تكون سن المؤمن
عليه 50 سنة فأكثر، حتى يتسنى زيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى
البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى ، وهو الشرط الذى حال
بينها والحصول على زيادة فى المعاش التى تقررت بنص المادة (11) قبلاً- والتى يدور
حولها النزاع فى الدعوى الموضوعية - لعدم بلوغ سن الخمسين فى تاريخ طلب صرف المعاش،
وبالتالى فان مصلحتها الشخصية المباشرة تكون متحققة فى الطعن على هذا النص بحسبان
أن الفصل فى المسألة الدستورية يكون له انعكاسه الاكيد على الدعوى الموضوعية .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ،
بحكمها الصادر بجلسة 13/3/2005 فى القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية "، والذى
قضى "بعدم دستورية " نص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة
1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992
بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، فيما تضمنه من اشتراط
أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص
عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون
رقم 79 لسنة 1975. واذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 (تابع)
بتاريخ 7/4/2005، وكان مقتضى نصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ان يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى
مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون
المجادلة فيه أو اعادة طرحه عليها من جديد مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة فى
الدعوى الماثلة .
فلهذه
الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 79/1975 · المادة 18ليست في مكتبة الموقع بعد
- 107/1987 · المادة 11ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.