قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 17 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 24 سبتمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 17 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 24 سبتمبر 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة 6/ 1 من القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل
لذلـــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع والعشرين من سبتمبر سنـة 2016م،
الموافــق الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم
سليـــــــم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمـــــــــد بجاتو والدكتور عبد
العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 17 لسنة 36 قضائية " دستورية
"
المقامة من
السيد/ محمـد أسعد محمـد محمـد الصفوانى
ضــــــد
1 - السيد رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
2 - السيد وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
بطلب
الحكم بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بالفقرة
الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005، بإصدار قانون الضريبة على
الدخل، وسقوط عبارة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الواردة بالفقرة ذاتها،
وكافة الأحكام المقابلة للعبارة الأولى والواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005
الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الضريبة وفقًا لأحكام النص المشار إليه.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المسألة الدستورية
المثــــــــــارة فى الدعوى الماثلة قد سبق للمحكمة الدستورية العليا حسمها، وذلك
بحكمهـا الصادر بجلسة 2/4/2016 فى القضية الدستورية رقـــــــم 123 لسنـــــــــة
31 قضائية، والذى قضى أولاً : بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004
" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005
بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا
: بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير
المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعـــــــات المقيدة أو المنظـــــورة أمام
المحاكـم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل. وقد نشر هذا
الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/4/2016 بالعدد رقم 14 (مكرر).
وكان
مقتضى أحكام المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات
الصادرة عن هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة
بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول
بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد، ومن ثم يتعين اعتبار
الخصومة منتهية.
لذلـــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.