حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 134 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 7 فبراير 1998
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 134 لسنة 18 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 فبراير 1998
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
التفرقة بين أبناء الوطن الواحد فى مجال سن الحضانة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى الدعويين.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 فبراير سنة 1998 الموافق 10 شوال سنة 1418 ه.
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : سامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله.
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 134 لسنة 18 قضائية "دستورية "
والقضية المضمومة إليها رقم 135 لسنة 18 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيدة / مريم عبد المسيح سكاروس
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد المستشار/ وزير العدل
4- السيد/ نيافة الحبر الجليل الأنبا شنودة الثالث بصفته
5- السيد/ طلعت منسى بشارة
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من نوفمبر سنة 1996، أودعت المدعية صحيفة الدعوى المقيدة برقم 134 لسنة 18 قضائية دستورية قلم كتابها طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة 139 من لائحة الأقباط الارثوذكس الصادرة سنة 1938.
وبتاريخ الأول من ديسمبر سنة 1996 أودعت المدعية نفسها صحيفة الدعوى رقم 135 لسنة 18 قضائية دستورية قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية النص ذاته.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة - فى كل من الدعويين - اختتمتها بطلب الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعويين، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها فى كل واحدة منهما.
ونظرت الدعويين على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة ضم الدعوى رقم 135 لسنة 18 قضائية دستورية إلى الدعوى رقم 134 لسنة 18 قضائية دستورية للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، ثم قررت إصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن وقائع الدعوى رقم 134 لسنة 18 قضائية دستورية - على ما يبين من صحيفتها وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام ضد المدعية الدعوى رقم 443 لسنة 1996 ملى جرجا بطلب ضم ابنه << مينا >> بعد أن بلغ السابعة من عمره؛ وذلك إعمالا للمادة 139 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام والمعمول بها اعتبارا من 8 يوليو سنة 1938 · وقد دفعت المدعية - فى مذكرتها - بعدم دستورية هذا النص؛ وذلك تأسيسا على مخالفته حكم المادتين 2 و 40 من الدستور. وبعد تقديرها جدية الدفع، أذنت محكمة الموضوع للمدعية بإقامة دعواها الدستورية ، فأقامتها.
وحيث إن وقائع الدعوى رقم 135 لسنة 18 قضائية دستورية - على ما يبين من صحيفتها وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام ضد المدعية الدعوى رقم 16 3 لسنة 1996 ملى جرجا بطلب ضم ابنته << هبة >> بعد أن بلغت التاسعة من عمرها وقد دفعت المدعية - فى مذكرتها - بعدم دستورية المادة 139 من اللائحة ذاتها؛ وإذ صرحت لها محكمة الموضوع بإقامة دعواها الدستورية - بعد تقديرها جدية دفعها، فقد أقامتها.
وحيث إن هذه المسألة الدستورية هى عينها التى سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الأول من مارس سنة 1997 فى القضية رقم 74 لسنة 17 قضائية << دستورية >> المنشور بالجريدة الرسمية فى 13/3/1997 والقاضى فى منطوقه << بعدم دستورية المادة 139 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام بجلسته فى 9 مايو سنة 1938، والمعمول بها اعتبارا من 8 يوليو سنة 1938 >> · وإذ كان هذا الحكم قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت، ومن ثم باتت الخصومة فى شأن النص المطعون فيه منتهية ؛ فلا رجعة إليها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى الدعويين.
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.