حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 94 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 3 فبراير 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 94 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 فبراير 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهـة القضــاء المختصة بنظر الدعوى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من فبراير سنة 2008 م، الموافق السادس والعشرين من المحرم سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 94 لسنة 27 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد / أحمد فؤاد إبراهيم مرسى الطنطاوى
ضد
1 - السيد وزير العدل
2 - السيد المدعى العام الاشتراكى
3 - السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
4 - السيد رئيس جهاز القرى السياحية بالساحل الشمالى
5 - السيد رئيس محكمة جنح بندر بنها
6 - السيد رئيس محكمة جنح مستأنف بندر بنها
7 - السيد / عبد القادر أحمد حامد
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من شهر ديسمبر سنة 2005 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة الدعوى الماثلة طالباً الحكم بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع بين كل من محكمة جنح مستأنف بندر بنها فى الدعوى رقم 271 لسنة 2003 ومحكمة القيم فى القضية رقم 10 لسنة 33 ق حراسات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -تتحصل، فى أن المدعى كان قد قدم للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 2926 لسنة 2003 بندر بنها لإعطائه شيك لا يقابله رصيد للمدعى عليه السابع (فى الدعوى الماثلة ) أمام محكمة جنح بندر بنها والتى أصدرت حكمها غيابياً بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة 3000 جنيه وتعويض مؤقت ، طعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 271 لسنة 2003 فقضت المحكمة غيابياً بتأييد الحكم المستأنف ، فعارض فيه وبجلسة 10/11/2005 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 5/1/2006 ، ومن جهة أخرى كان المدعى قد أحيل إلى محكمة القيم فى الدعوى رقم 10 لسنة 33 ق حراسات التى أصدرت حكمها بفرض الحراسة على أمواله وشركة بنها للمقاولات العمومية التى يُسهم فيها ، فطعن على هذا الحكم أمام المحكمة العليا للقيم التى قضت بجلسة 27/11/2004 بتأييد الحكم ، كما أصدرت محكمة القيم بجلسة 16/4/2005 حكمها بالإذن بالبيع فقام المدعى بالطعن عليه بالدعوى رقم 7 لسنة 25 قضائية قيم عليا فقضت المحكمة فيه بجلسة 24/9/2005 بتأييد الحكم ، وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً فى الاختصاص بين محكمتى الجنح والقيم فأقام دعواه الماثلة لتحديد جهة القضاء المختصة .
وحيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند (ثانياً) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، مما يبرر الالتجاء إليها لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها ، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة المشار إليه على أن يترتب على تقديم الطلب " وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه " . ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .
متى كان ما تقدم ، وكان المستقر أيضاً فى قضاء هذه المحكمة أن قيام إحدى الجهتين المطلوب تعيين الاختصاص بينهما بالفصل بحكم نهائى فى الدعوى المطروحة عليها مستنفذة بذلك ولايتها قبل إقامة الدعوى الدستورية يجعل النزاع غير مردد أمامها مما يستوجب القضاء بعدم قبول دعوى التنازع . وكان الثابت بالأوراق أن إحدى الجهتين المطلوب تعيين الاختصاص بينهما وهى محكمة القيم قد فصلت نهائياً فى الدعوى المطروحة عليها بتاريخ 27/11/2004 " قبل رفع دعوى التنازع الماثلة " مستنفذة بذلك ولايتها ومن ثم فلم يعد النزاع المطروح مردداً أمامها ، بما ينتفى معه مناط التنازع الإيجابى على الاختصاص الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.