حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 25 لسنة 28 قضائية «تنازع»، جلسة 13 يونيو 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 25 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يونيو 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تنفـيذ الحـكم الصادر مـن المحـكمة الإدارية بمجلس الدولــة بالإســكندرية فى الدعـوى رقـم 706لسنة 48 ق
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من اللجنة القضائية العسكرية الفرعية ، بقيادة القوات البحرية ، بجلسة 14/9/1991 فى الدعوى رقم (3) لسنة (8) قضائية ، المؤيَّد بحكم اللجنة القضائية العسكرية العليا الصادر بجلسة 23/12/1991 فى الطعن رقم (8) لسنة (8) قضائية عليا، دون الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية ، بجلسة 29/3/2004، فى الدعوى رقم 706 لسنة 48 قضائية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر من يونيو سنة 2015م، الموافق السادس والعشرين من شعبان سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 28 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / على حسن على خليل
ضد
السيد وزير الدفاع
الإجراءات
بتاريخ الثانى من سبتمبر سنة 2006، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بمجلس الدولة بالإسكندرية بجلسة 29/2/2004، فى الدعوى رقم 706 لسنة 48 قضائية ، والقاضى بأحقيته فى تسوية مستحقاته التأمينية باعتبار انتهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية بسبب الخدمة ، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى بجلسة 9/5/2015 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، وصرحت بالاطلاع، وتقديم مذكرات ومستندات، خلال عشرة أيام مناصفة ، تبدأ بالمدعى ، وبتاريخ 14/5/2015 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات، ومذكرة ، تمسك فيها بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى ، وبتاريخ 18/5/2015 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد تطوع للخدمة العسكرية بالقوات البحرية بتاريخ 6/5/1973، ثم جدد تطوعه مرتين، وذلك بعد ثبوت استمرار لياقته الطبية للخدمة العسكرية ، وبتاريخ 1/8/1989، تم عمل أوراق عرض للمدعى على المجلس الطبى العسكرى العام، لتقدير لياقته طبيًّا للخدمة العسكرية من عدمه، فانتهى المجلس الطبى العسكرى فى 25/9/1989، إلى ثبوت عدم لياقته طبيًّا للخدمة العسكرية ، لإصابته بانفصال شبكى قديم بالعين اليسرى ، والحالة مرضية ، أثناء الخدمة ، وليس بسببها، وأن تاريخ المرض هو يناير 1980. وبتاريخ 11/2/1990، صدر قرار إنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية ، بناءً على قرار المجلس الطبى العسكرى العام المشار إليه، فبادر المدعى إلى الطعن على هذا القرار، أمام اللجنة القضائية العسكرية الفرعية بالقوات البحرية ، بغية تعديل قرار سببية الإصابة ، ليكون أثناء الخدمة وبسببها، وتعديل نسبة العجز، وبجلسة 14/9/1991، قضت اللجنة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، فطعن المدعى على هذا القرار، أمام اللجنة القضائية العسكرية العليا، بالطعن رقم 8 لسنة 8 ق عليا، وبجلسة 23/12/1991، قضت هذه اللجنة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا، وتصدق على هذا القرار من السلطة المختصة بتاريخ 28/2/1992، وفقًا لأحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981. ومن جهة أخرى أقام المدعى الدعوى رقم 1700 لسنة 47 ق، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، بطلب الحكم بتسوية معاشه باعتبار أن مرضه قد حدث له أثناء الخدمة وبسببها، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وفقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وأثناء تداولها بالجلسات تم إخطاره بالقرار رقم س ق/ دعاوى / 93/95، الصادر بتاريخ 23/1/1993، من إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة ، بأنه قد تم تسوية حالته التأمينية ، باعتبار أن إنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية كان بسبب الخدمة ، وأُخطرت القوات البحرية بذلك، إلا أنه لم يتم تنفيذ تلك التسوية . وبجلسة 16/5/1994، قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى ، وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع للاختصاص. والتى قيدت أمامها برقم 180 لسنة 41 قضائية ، وبجلسة 27/9/1999، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى ، وبإحالتها إلى اللجنة القضائية العسكرية للاختصاص، وبجلسة 25/11/2000، قررت اللجنة القضائية العسكرية عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وأُخطر المدعى بقرار اللجنة بتاريخ 13/1/2001.
ثم أقام المدعى الدعوى رقم 706 لسنة 48 قضائية ، أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية ، طالبًا الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن تنفيذ قرار إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم س ق/ دعاوى / 93/95 المؤرخ 23/1/1993، والذى نص على إنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية بسبب الخدمة طبقًا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975، وبجلسة 29/3/2004، قضت المحكمة بأحقية المدعى فى تسوية مستحقاته التأمينية ، باعتبار إنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية بسبب الخدمة ، وما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب.
وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر من اللجنة القضائية العسكرية الفرعية بالقوات البحرية ، المؤيد بقرار اللجنة القضائية العسكرية العليا الصادر فى الطعن رقم 8 لسنة 8 ق عليا، وبين الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية بجلسة 29/3/2004 فى الدعوى رقم 706 لسنة 48 قضائية ، فقد أقام الدعوى الماثلة ، طالبًا تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية المشار إليه .
وحيث إن المحكمة – بما لها من هيمنة على الدعوى – هى التى تعطيها وصفها الحق، وتكييفها القانونى الصحيح، على ضوء طلبات رافعها، بعد استظهار حقيقة أبعادها، ومراميها، دون التقيد بحرفية ألفاظها أو مبانيها، وكان ما يهدف إليه المدعى من دعواه هو فض التناقض بين كل من الحكم الصادر من اللجنة القضائية العسكرية الفرعية بقيادة القوات البحرية بجلسة 19/9/1991 فى الدعوى رقم (3) لسنة (8) قضائية ، المؤيد بحكم اللجنة القضائية العليا، الصادر بجلسة 23/12/1991 فى الطعن رقم (8) لسنة (8) قضائية عليا، والحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية ( الدائرة الأولى )، بمجلس الدولة ، بجلسة 29/3/2004، فى الدعوى رقم 706 لسنة 48 قضائية ، فإن الدعوى الراهنة – فى تكييفها الصحيح – تعد من المنازعات التى تستنهض ولاية هذه المحكمة ، المنصوص عليها فى البند" ثالثًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ابتغاء فض هذا التناقض .
وحيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو من هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مفاده أن يكون الحكمان قد اتحدا موضوعًا . إذ كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المجلس الطبى العسكرى العام قد اعتبر أن إصابة المدعى بانفصال شبكى كان أثناء الخدمة ، وليس بسببها وقد أنهيت خدمته من القوات المسلحة لهذا السبب، وتمت تسوية مستحقاته التأمينية على هذا الأساس، فطعن المدعى أمام اللجنة القضائية العسكرية الفرعية للقوات البحرية طالبًا تعديل قرار سببية الإصابة ليكون أثناء الخدمة وبسببها، فرفضت هذه اللجنة الطعن، وتأيد هذا الرفض من اللجنة القضائية العسكرية العليا، فأقام دعواه أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية ، توصلاً لاعتبار إنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية بسبب الخدمة ، وقد قضت له المحكمة بذلك، ومن ثم فإن الحكمين المطلوب فض التناقض بينهما قد تعامدا على موضوع واحد، وهو تعديل سببية الإصابة بمرض الانفصال الشبكى لتصبح بسبب الخدمة ، بدلاً من أنها بغير سبب الخدمة ، مما يقوم معه مناط قبول الفصل فى النزاع الماثل .
وحيث إن الاختصاص المعقود للمحكمة الدستورية العليا – وفقًا لقانونها – بالفصل فى التناقض بين حكمين نهائيين، ليس مقررًا لها بوصفها جهة طعن تفصل فيما يعرض عليها من الطعون خلال ميعاد محدد بقاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها، ذلك أن النزاع الموضوعى لا ينتقل إليها، لتجيل بصرها فى العناصر التى قام عليها – واقعية كانت أو قانونية – ولكنها، وأيًّا كانت الأخطاء التى يمكن نسبتها إلى الحكمين المدعى تناقضهما، أو أحدهما، لا تفصل فى شأن التناقض بينهما إلا على ضوء قواعد الاختصاص الولائى التى ضبطها الشارع، ليحدد بها لكل هيئة قضائية قسطها أو نصيبها من المنازعات التى اختصها بالفصل فيها .
وحيث إن قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 قد نظم، فى الفصل السادس من الباب الرابع عشر، إنهاء الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية ، فنص فى المادة 115 على أن " تنتهى خدمة العسكرى ، إذا ثبت عدم لياقته طبيًّا، للاستمرار فى الخدمة العسكرية "، ونص فى المادة 116 على أن " يختص المجلس الطبى العسكرى بتقرير عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية ، على ألا يتقرر ذلك إلا بعد استنفاد كافة وسائل العلاج بالمستشفيات العسكرية "، ونص فى المادة 117 على أن " يحدد المجلس الطبى العسكرى المختص، بقرار منه، نوع المرض أو الإصابة ، وتاريخ المرض أو الإصابة التى نتج عنها عدم لياقة الفرد للخدمة العسكرية ، وتاريخ ودرجة العجز والنسبة المئوية للعجز الناشئ عن المرض أو الإصابة "، كما نص فى المادة 118 على أن " حالات المرض أو الإصابة التى ينشأ عنها عدم لياقة الفرد للخدمة العسكرية ، يجب أن يجرى عنها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة ، لإثبات العلاقة السببية بين المرض أو الإصابة بالخدمة العسكرية ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التحقيق وسلطات التصديق على قرار التحقيق ". ثم أنشاء آلية قضائية للفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بتطبيق القانون المشار إليه، فنص فى المادة 129 منه على أن " تنشأ بالقوات المسلحة اللجان القضائية العسكرية الآتية :
( أ ) لجنة قضائية عسكرية فرعية فى قيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقيادات الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ويحدد نطاق اختصاص كل لجنة فرعية بقرار من وزير الدفاع .
(ب) اللجنة القضائية العسكرية العليا على مستوى القوات المسلحة ".
كما نص القانون فى المادة 130 منه على أن " تختص اللجان القضائية العسكرية – المشار إليها فى المادة السابقة – دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات
المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وذلك عدا الطعن فى العقوبات الانضباطية " .
وحيث إن مفاد النصوص المتقدمة ، أن المشرع حدد الجهة المختصة بتقرير عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية ، التى يترتب عليها انتهاء خدمة العسكرى ، وهى المجلس الطبى العسكرى المختص، الذى يتولى بقرار منه تحديد نوع المرض أو الإصابة ، وتاريخ المرض أو الإصابة ، التى نتج عنها عدم لياقة الفرد للخدمة العسكرية ، وتاريخ ودرجة العجز، والنسبة المئوية للعجز الناشئ عن المرض أو الإصابة ، وألزم بإجراء تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات العلاقة السببية بين المرض أو الإصابة بالخدمة العسكرية ، ثم أنشأ جهة القضاء الإدارى العسكرى ، هى اللجان القضائية العسكرية الفرعية ، واللجنة القضائية العسكرية العليا على مستوى القوات المسلحة ، وأسند إليها، وحدها دون غيرها، ولاية الفصل فى المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المشار إليها، فيما عدا الطعن فى العقوبات الانضباطية ، وبذلك أصبح ثمة جهة قضائية متخصصة فى نظر تلك المنازعات . وإذ كان ذلك فإن الحكم الصادر من اللجنة القضائية العسكرية الفرعية بقيادة القوات البحرية ، بجلسة 14/9/1991 فى الدعوى رقم (3) لسنة (8) قضائية ، والمؤيد بحكم اللجنة القضائية العسكرية العليا الصادر بجلسة 23/12/1991 فى الطعن رقم (8) لسنة (8) قضائية عليا، هو الحكم الصادر من الجهة القضائية صاحبة الولاية فى الفصل فى تلك المنازعات، ومن ثم فهو الأولى بالتنفيذ، مما يتعين الاعتداد به دون الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية بمجلس الدولة ( الدائرة الأولى )، بجلسة 29/3/2004 فى الدعوى رقم 706 لسنة 48 قضائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من اللجنة القضائية العسكرية الفرعية ، بقيادة القوات البحرية ، بجلسة 14/9/1991 فى الدعوى رقم (3) لسنة (8) قضائية ، المؤيَّد بحكم اللجنة القضائية العسكرية العليا الصادر بجلسة 23/12/1991 فى الطعن رقم (8) لسنة (8) قضائية عليا، دون الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية ، بجلسة 29/3/2004، فى الدعوى رقم 706 لسنة 48 قضائية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.