قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 8 لسنة 44 قضائية «دستورية»، جلسة 3 أكتوبر 2023
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 8 لسنة 44 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أكتوبر 2023
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (50) من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للرقابة المالية والصادرة بقرار مجلس الادارة رقم 126 لسنة 2018
لذلك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة، يوم الثلاثاء الثالث مــــن أكتوبر سنة 2023م، الموافق الثامن عشر من ربيع الأول سنة 1445 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 44 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الخامسة عشرة – بحكمها الصادر بجلسة 19/9/2021، ملف الدعوى رقم 46638 لسنة 74 قضائية.
المقامة من
إسماعيل عبد العال السيد السيد
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بطلب الفصل في دستورية نص المادة (50) من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 126 لسنة 2018، فيما تضمنه من وضع قيد زمني مقداره ثلاث سنوات، على منح العامل إجازة لمرافقة الزوج أو الزوجة المرخص له بالسفر للخارج.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 8/7/2023، في الدعوى رقم 6 لسنة 44 قضائية "دستورية"، القاضي: "أولًا: بعدم دستورية نص البند (5) من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ثانيًا: بعدم دستورية نص البند (هـ) من المادة (10) من النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009. ثالثًا: بعدم دستورية قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 126 لسنة 2018 بإصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للرقابة المالية"، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 (مكرر) بتاريخ 9/7/2023. لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (١٩٥) من الدستور، ونص المادتين (٤٨ و٤٩) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بجميع سلطاتها، باعتباره قولًا فصلًا في المسألة الدستورية المقضي فيها، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أيّة جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها على المحكمة من جديد لمراجعتها، الأمر الذي يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية.
لذلك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.