حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 12 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 1 أغسطس 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 12 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أغسطس 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الأول من أغسطس سنة 2010 م، الموافق العشرين من شعبان سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف وسعيد مرعى عمرو وتهاني محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد عبد الله بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 31 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد / عماد عاطف حسن غلايينى
ضد
1- السيد/ محمد عبد الصابر عبد الرازق
2- السيد/ أحمد سيد إبراهيم أبو زيد
3- السيد/ محمد فكرى عبد العزيز
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من مارس سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الجنحة رقم 4298 لسنة 2009 جنح العجوزة ، والجنحة رقم 2479 لسنة 2007 جنح النزهة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى كان قد اتفق مع المدعى عليه الثالث على شراء أسهم شركة الأقصر للطيران نظير مبلغ وقدرة خمسة مليون دولار امريكى ، على أن يكون سداد جزء من هذه الصفقة بموجب 28 شيكًا، وإذ تعثر إتمام الصفقة قام المدعى عليه الثالث بتسليم تلك الشيكات إلى دائنى شركته ومن بينها الشيك رقم 7005384 بمبلغ 340000 دولار المسحوب على بنك كاليون فرع الجيزة والمستحق 10/7/2006، والذى تم تظهيره إلى المدعى عليه الثانى ، مما اضطر معه المدعى إلى الاتفاق مع الأخير على جدولة قيمة هذا الشيك بسداد مبلغ أربعين ألف دولار والباقى بموجب ستة شيكات قيمة كل منها 50000 دولار، وقد تبين للمدعى تواطؤ المدعى عليهم ضده، وتمثل ذلك فى أن المدعى عليه الثانى وبعد استلامه الشيكات الستة لم يقم برد الشيك الأصلى الذى بلغت قيمته 340000 دولار للمدعى بل أعادة إلى المدعى عليه الثالث، مما صار معه المدعى مطالبًا بسداد قيمة الدين مضاعفًا. وفى ظل هذا التواطؤ أقام المدعى عليه الثالث الجنحة رقم 14704 لسنة 2007 جنح النزهة ضد المدعى عن الشيك رقم 7005384 البالغ قيمته 340000 دولار، كما أقام المدعى عليه الثانى الجنحة رقم 2479 لسنة 2007 جنح النزهة ضد المدعى عن الشيك رقم 1098904 البالغ قيمته 50000 دولار- أحد الشيكات الستة - الأمر الذى حدا بالمدعى إقامة الجنحة رقم 11086 لسنة 2008 مصر الجديدة ضد المدعى عليهم بتهمة النصب عليه واستيلاء المدعى عليه الثانى على أمواله التى كان محلها الشيكات الستة وقيمة كل منها 50000 دولار، ثم امتناعه عن رد الشيك الأصلى بمبلغ 340000 دولار رغم استلامه قيمته بعد استبداله بشيكات أخرى ، وقيامه بعد ذلك بتبديد الشيك الأصلى وتسليمه إلى المدعى عليه الثالث. وبجلسة 23/11/2008 قضت محكمة جنح مصر الجديدة فى الجنحة رقم 11086 لسنة 2008 بعدم اختصاصها محليا وإحالة الدعوى إلى محكمة جنح العجوزة حيث قيدت برقم 4298 لسنة 2009 وإذ ارتأى المدعى أن الشيك رقم 1098904 البالغ قيمته 50000 دولار- أحد الشيكات الستة - قد غدا محل اختصاص متنازع عليه بين محكمة جنح العجوزة فى الجنحة رقم 4298 لسنة 2009 جنح العجوزة ، المقامة من المدعى ضد المدعى عليهم، ومحلها الشيكات الستة جميعها والشيك الأصلى ، وبين محكمة جنح النزهة فى الجنحة رقم 2479 لسنة 2007 جنح النزهة ، المقامة من المدعى عليه الثانى ضد المدعى ومحلها الشيك رقم 1098904- أحد الشيكات الستة - الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته السالف بيانها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقا للبند ثانيا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- سواء كان إيجابيا أو سلبيا- هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها. وترتيبا على ذلك فإن التنازع بنوعيه- الايجابى والسلبى - متى كان واقعا بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها فى نطاقها. وحيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، وإذ كان التنازع المعروض لا يعتبر قائمًا بين جهتين من جهات القضاء فى تطبيق حكم البند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا باعتباره مرددًا بين محكمة جنح النزهة ومحكمة جنح العجوزة التابعتين لجهة قضائية واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.