حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 30 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 15 يناير 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 30 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 يناير 2012
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الخامس عشر من يناير سنة 2012م ، الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1433 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:عبد الوهاب عبد الرازق حسن ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى والدكتور/ حسن عبدالمنعم البدراوى
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 30 لسنة 31 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ حسين أحمد إبراهيم أحمد
ضد
السيد المستشار النائب العام
" الإجراءات"
بتاريخ العشرين من شهر مايو سنة 2009 أودع المدعى صحيفة الدعوى المعروضة قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها عليه بتاريخ 10/12/2006 من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ جنوب سيناء فى القضية رقم (10) لسنة 2005 جنايات أ.د.ط. أبو رديس المقيدة برقم (39) لسنة 2005 كلى أ.د.ط جنوب سيناء وذلك لحين الفصل فى هذا النزاع وفى الموضوع الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنايات جنوب سيناء بتاريخ 16/11/2005 فى القضية رقم (10) لسنة 2005 جنايات أ.د.ط. أبو رديس المقيدة برقم (39) لسنة 2005 كلى أ.د.ط جنوب سيناء دون الحكم المطلوب وقف تنفيذه مع إلزام المدعى عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وبتاريخ 20/6/2009 أمر رئيس المحكمة الدستورية العليا برفض طلب وقف التنفيذ.
وبتاريخ 1/6/2009، أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن النيابة العامة أسندت إلى المدعى اتهاماً بحيازة سلاح نارى مششخن(بندقية آلية سريعة الطلقات) وهو من الأسلحة التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وسلاحًا نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) وذلك دون ترخيص، وحيازة ذخائر (46 طلقة ) مما تستعمل بالسلاحين الناريين المذكورين، وطلبت النيابة معاقبته بالمواد (1/1 ، 2 ، 6 ، 26 ، 30/1) من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانونين الرقيمين 101 لسنة 1980، 165 لسنة 1981، والجدول رقم (2) الملحق والبند (ب) من القسم الثانى من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول، وقد قيدت القضية برقم (10) لسنة 2005 أ.د.ط أبو رديس ورقم (39) لسنة 2005 أ.د.ط جنوب سيناء، وبتاريخ 16/11/2005 أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء أ.د.ط. حكمها ببراءة المدعى من الاتهام المنسوب إليه ومصادرة المضبوطات، وبتاريخ 8/6/2006 صدق مكتب شئون الدولة على هذا الحكم بالإلغاء وإعادة المحاكمة أمام هيئة أخرى فقضت تلك الهيئة بتاريخ 10/12/2006 بمعاقبة المدعى بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما هو منسوب إليه ومصادرة المضبوطات وإلزامه المصاريف الجنائية ، وقد تصدق على هذا الحكم بتاريخ 22/4/2007 بإقراره، وإذ ارتأى المدعى أن الحكم الأول (الملغى ) والذى صدر بالبراءة إنما صدر من محكمة جنايات عادية وليست أمن دولة طوارئ فقد كان يتعين- على ما أورى - ألا يخضع للتصديق من قبل مكتب شئون أمن الدولة ، وأن الطعن عليه -إن كان له وجه- فإن ما يكون بطريق النقض، أما وأن هذا الحكم قد ألغى بمعرفة المكتب المذكور وأعيدت المحاكمة أمام محكمة جنايات جنوب سيناء بهيئة أمن دولة طوارئ والتى قضت بإدانته، فإنه –والحال هذه- يقيم دعواه للفصل فى النزاع الناشب- حسبما يرى - بين الحكمين المذكورين.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين- طبقا للبند ثالثا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أن يكون أحد الحكميين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا على نحو يتعذر تنفيذهما معا، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض فى الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان واقعا بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الصورتين الرسميتين للحكمين المقدمين من المدعى ، المزعوم تناقضهما، أنهما صادران من ذات المحكمة وهى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ جنوب سيناء، وأن الأول منهما صدر بتاريخ 16/11/2005 ببراءة المتهم وحال عرض هذا الحكم على مكتب شئون أمن الدولة صودق عليه بالإلغاء والإعادة للمحاكمة أمام ذات المحكمة بهيئة أخرى والتى أصدرت قضاءها بمعاقبة المدعى بالسجن المشدد ثلاث سنوات، فمن ثم ينحل الأمر، والحال هذه، إلى مجرد حكم واحد صادر عن محكمة واحدة فى قضية واحدة هى القضية رقم (10) لسنة 2005 أ.د.ط أبو رديس والمقيدة برقم 39 لسنة 2005 كلى أ.د.ط جنوب سيناء انتهى الأمر فى شأنه إلى إدانة المدعى على النحو السالف إيراده، بما يجدر معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.