حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 21 لسنة 22 قضائية «تنازع»، جلسة 12 يناير 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 21 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 يناير 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الفصل فى التناقض القائم بين الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى رقم 717 لسنة 1997 مدنى كلى شمال الجيزة ، والحكم الصادر من محكمة دكرنس الكلية فى الدعوى رقم 51 لسنة 2000 مدنى كلى دكرنس وتحديد الحكم الأجدر بالتنفيذ .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 12 يناير سنة 2003 الموافق 9 ذوالقعدة سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لســنة 22 قضائية " تنازع "
المقامة من
السيد / حسن محمد عبد الرحمن أبوسمرة
ضد
(1) السيد / أنور صالح الديسطى
(2) السيدة / ليلى صالح الديسطى
(3) السيد / صلاح مراد أبوالعمايم
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من ديسمبر سنة 2000 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طالباً الفصل فى التناقض القائم بين الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى رقم 717 لسنة 1997 مدنى كلى شمال الجيزة ، والحكم الصادر من محكمة دكرنس الكلية فى الدعوى رقم 51 لسنة 2000 مدنى كلى دكرنس وتحديد الحكم الأجدر بالتنفيذ .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أنه سبق أن أصدرت محكمة الجيزة الابتدائية حكمها فى الدعوى رقم 717 لسنة 1997 مدنى كلى شمال الجيزة قاضياً بتسليم المدعى تسعة أفدنة بحوض أبوسمرة /16 بناحية كفر بدواى القديم بمحافظة الدقهلية ، وذكر المدعى أنه تم تنفيذ هذا الحكم واستلم الأرض بموجب محضر تسليم رسمى ، وإذ صدر حكم فى الدعوى رقم 51 لسنة 2000 مدنى كلى دكرنس بتسليم الأرض محل الدعوى الأولى إلى آخر ، فقد أقام المدعى الطلب الماثل طالباً الفصل فى هذا التناقض وتحديد الحكم الأجدر بالتنفيذ من الحكمين المتقدمين .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو ـ على ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء ، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها ، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً . متى كان ذلك ، وكان التناقض المدعى به فى الدعوى الماثلة واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة القضاء العـادى ، فإنــه تناقض لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه ، ومن ثم فإن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.