قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 237 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 1 ديسمبر 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 237 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 ديسمبر 2013
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
التزام الزوج المطلق بأن يهيئ لصغاره من مطلقته ، ولحاضنتهم مسكناً مستقلاً مناسباً والا استمروا من دونه فى شغل سكن الزوجية
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الأول من ديسمبر سنة 2013م، الموافق السابع والعشرين من محرم سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور / عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 237 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / نبيلة عبد الكريم أحمد السيد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد وزير العدل
5- السيد / حسن قطب السيد أحمد بلال
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 100 لسنة 1985، فى شقه المتصل بقصر حق المطلقة فى البقاء بمسكن الزوجية على فترة الحضانة للأولاد، إلى أن يبلغوا الاستغناء عن خدمة النساء .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعية وإن كانت لم تدفع بعدم دستورية نص المادة ( 18 مكرر ثالثًا ) – أثناء نظر الدعوى الموضوعية – وإنما انصب دفعها على المادة (18) من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 دون تحديد، إلا أن المصلحة الشخصية المباشرة لها فى الطعن على المادة المذكورة لا تتحقق إلا فى الطعن على نص الفقرة الرابعة من المادة (18) مكرر " ثالثًا " وحدها، ويتحدد بها – دون غيرها – نطاق الدعوى الدستورية .
وحيث إن هذه المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 119 لسنة 21 قضائية " دستورية " بجلسة 9/12/2004، والذى قضى برفض الدعوى . والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد " 2 تابع " بتاريخ 13/1/2005 .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 100/1985 · المادة 18ليست في مكتبة الموقع بعد
- 25/1929 · المادة 18ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.