حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 42 لسنة 7 قضائية «دستورية»، جلسة 21 يونيو 1986
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 42 لسنة 7 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 21 يونيو 1986
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام القانون المدنى
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 21 يونيه سنة 1986 م الموافق 15 شوال سنة 1406 ه .
برئاسة السيد المستشار / محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمود حمدي عبد العزيز و ممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبدالمجيد ورابح لطفى جمعة وشريف برهام نور وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / احمد على فضل الله أمين سر
أصدرت الحكم الاتى :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 42 لسنة 7 قضائية " دستورية "
بعد أن أحالت محكمة شمال القاهرة الابتدائية ملف الدعوى رقم 5514 لسنة 1982 مدنى .
المرفوعة من
شركة المحاريث والهندسة
ضد
الممثل القانونى للورشة العربية للصناعات الدقيقة
الإجراءات
بتاريخ 8 يونيه سنة 1985 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 5514 لسنة 1982 مدنى كلى شمال القاهرة بعد أن قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 28 ابريل سنة 1985 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة 226 من القانون المدنى التى تنص على انه " إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به ، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية .
وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية برأيها، لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا أخر لسريانها ، وهذا كله مالم ينص القانون على غيره "
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة ختامية طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها ، ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث أن الوقائع – على ما يبين من قرار الاحاله وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 5541 لسنة 1982 مدني كلى شمال القاهرة بطلب الزام المدعى علية بأن يدفع لها مبلغ 952.701 جنيها والفوائد القانونية عنه من تاريخ الا ستحقاق حتى تمام السداد – فقضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 28 ابريل سنة 1985 بالنسبة إلى طلب الفوائد بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة 226 من القانون المدنى .
وحيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 4 مايو سنة 1985 في الدعوى رقم 20 لسنة 1 قضائية " دستورية " برفض الطعن بعدم دستورية المادة 226 من القانون المدنى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو سنة 1985 .
وحيث أن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن ( تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ... ) ، كما قضت المادة 178 من الدستور بأن ( تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ) ، ونصت المادة 49/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن ( أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ) – ومؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها ، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس ، وذلك لعموم نصوص المادتين 175 ، 178 من الدستور والمادة 49/1 من قانون المحكمة المشار إليه ، ولأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التي اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه والى تقرير دستوريته وبالتالى سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان .
لما كان ذلك ، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى ، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستورية النص المشار إليه على ما سلف بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا النص حسما قاطعا مانعا من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنه ، فان المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.