حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 11 لسنة 41 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 2 أغسطس 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 11 لسنة 41 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أغسطس 2025
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شرق الاسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 9029 لسنة 2004 تعويضات المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الاسكندرية فى الاستئناف رقم 3472 لسنة 74 ق.
و الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 ق دستورية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني مــــن أغسطس سنة 2025م،
الموافق الثامن من صفر سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي وصلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 41 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
وزير المالية
ضـــد
أولًا: محمد معين أحمد محمد شحاته
ثانيًا: ورثة/ محمد نبيل أحمد محمد شحاته، وهم:
1- ماجدة إسماعيل عبد الحافظ فكري
2- يحيى محمد نبيل أحمد محمد شحاتـــــه
3- إنجي محمد نبيل أحمد محمد شحاتــــــه
4- محمود محمد نبيل أحمد محمد شحاتـه
الإجراءات
بتاريخ الثاني من مارس سنة 2019، أودع المدعــــــي صحيفة هــــــذه الدعوى قلــــــم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقــــــف تنفيــــــــــــذ حكم محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية الصادر بجلسة 31/3/2018، فــــــي الدعــــــوى رقــــــم 9029 لسنة 2004 "تعويضات"، المؤيد بحكـــم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بجلسة 19/9/2018، في الاستئناف رقم 3472 لسنة 74 قضائية، وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بالحكمين الابتدائي والاستئنافي، سالفي الإشارة إليهما، وبالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/6/1998، في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية"، فيما فصل فيه من أن التعويض عن الأراضي المستولى عليها وفقًا لقوانين الإصلاح الزراعي يكون بما يتكافأ وقيمتها السوقية في تاريخ الاستيلاء عليها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها طلب الحاضر عن المدعى عليهم أجلًا للاطلاع والرد، فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع، لم يودع خلاله مذكرات من الخصوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعــوى وسائر الأوراق- في أن المدعى عليهم أقامـــــوا أمام محكمة شـــــرق الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 9029 لسنة 2004 "تعويضات"، ضد المدعي، وآخرين؛ طلبًا للحكم
–وفقًا لطلباتهم الختامية- بإلزامه أن يؤدي إليهم قيمة التعويض المستحق لهم عن الاستيلاء على الأراضي الزراعية المملوكة لمورثتهم، نفاذًا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، وتقدير قيمتها وقت صـــــدور الحكم، والتعويض عما فاتهـــــم مـــــن كسب ومـــــا لحقهـــــم من خسارة، والفوائد القانونية مـــــن تاريخ المطالبة وحتى تاريـــــخ الســـــداد. وبجلســـــة 31/3/2018، قضت المحكمة بإلزام المدعي بأن يؤدى إلى المدعــى عليهم مبلغ 79446180 جنيهًا (تسعة وسبعين مليونًا وأربعمائة وستة وأربعين ألفًا ومائة وثمانين جنيهًا) قيمة الأرض محل التداعي، ومبلغ 42438464 جنيهًا (اثنين وأربعين مليونًا وأربعمائة وثمانية وثلاثين ألفًا وأربعمائة وأربعة وستين جنيهًا) مقابل عدم الانتفاع بالعين محل التداعي من وقت الاستيلاء وحتى صدور حكم نهائي، توزع حسب الأنصبة الشرعية للمدعى عليهم، والفوائد القانونية بواقع 4٪ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًّا. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الأرض محل التداعي تم الاستيلاء عليها من جانب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب قانون الإصلاح الزراعي، وأنها مملوكة لمورثة المدعى عليهم - في الدعوى المعروضة - وآلت إليهم بالميراث الشرعي؛ ومن ثم يستحقون التعويض عنها، وأن قيمة الأرض محل التداعي وقت إيداع تقرير الخبير هو مبلغ 79446180 جنيهًا، وأن طلب المدعى عليهم المذكورين تعويضهم عما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة هو في حقيقته طلب عن مقابل عدم الانتفاع بالعين محل التداعي من وقت الاستيلاء عليها وحتى وقت إيداع التقرير، وتقدره المحكمة بمبلغ 42438464 جنيهًا. طعن المدعي على الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 3472 لسنة 74 قضائية. وبجلسة 19/9/2018، قضت المحكمة برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف.
وإذ ارتأى المدعي أن الحكم الصادر من محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، المؤيد بحكم محكمة استئناف الإسكندرية، السابق بيانهما، يُعدان عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/6/1998، في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية"، فيما تضمنته أسبابه من وجوب ارتباط تقدير التعويض عن الاستيلاء على الأراضي الزراعية طبقًا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، بقيمة تلك الأراضي وقت الاستيلاء عليها، في حين خلص الحكمان المشار إليهما إلى الاعتداد بقيمة الأرض الزراعية المستولى عليهـــا وفق أســـــــــس التقدير الواردة بتقرير الخبرة المودع في الدعوى رقم 9029 لسنة 2004 "تعويضات"، والمعول فيه على قيمة تلك الأرض في تاريخ لاحق على الاستيلاء عليها؛ مما يكون معه هذان الحكمان عقبة تحول دون جريان آثار حكم هذه المحكمة المنازع في تنفيذه؛ ومن ثم أقام المدعي الدعوى المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل - تبعًا لذلك - أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان؛ ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعـــــــة التنفيذ أو محلها؛ تلك المنازعــــــــــة التي تتوخـــــى فـــــي ختام مطافها إنهـــــاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها؛ لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمــــــان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها كاملة، في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملًا، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة فإن خصومــــــــة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتهــــــــا وموضوعها. ثالثها: أن منازعــــــــة التنفيـــــــــذ لا تُعــــــد طريقًا للطعــــــــن فـــــي الأحكـــــــام القضائيــــــة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية -على ما استقر عليه قضاؤها- يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلًا حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت فى مضمونها، كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالًا حتميًّا لا تقوم له قائمة إلا بها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 6/6/1998، في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية":
أولاً: بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه، وفقًا لأحكام هذا القانون، الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، وبسقوط المادة (6) من هذا المرسوم بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.
ثانيًا: بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذًا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يقدر وفقًا للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، وبمراعاة الضريبة السارية في 9 سبتمبر سنة 1952، وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن "تقدير التعويض عن الأراضي المستولى عليها بما يعادل سبعين مِثْلًا للضريبة العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض في تاريخ الاستيلاء عليها، لا يعدو أن يكون تقديرًا جزافيًّا منفصلًا عن قيمتها السوقية، وذلك من وجوه عدة:
أولها: أن الضريبة العقارية المشار إليها لا شأن لها بأصول الأموال محلها، وإنما يتعلق فرضها بتقدير تصوره المشرع لإيراد نجم عن استغلالها، فلا يكون هذا الإيراد إلا وعاء لها.
وثانيها: أن الأموال المحملة بهذه الضريبة تتباين قيمتها فيما بينها على ضوء ظروفها وخصائص بنيانها حتى داخل المحافظة الواحدة، ولا يمكن -من ثم- أن يجمعها معيار واحد ينفصل عن أوضاع عرضها وطلبها، التي تؤثر فيها إلى حد كبير عناصر متعددة تتداخل في مجال تقييمها، من بينها ما إذا كان أصحابها يزرعونها بأنفسهم أم يؤجرونها لغيرهم.
وثالثها: أن الضريبة العقارية المشار إليها –حتى بفرض جواز الرجوع إليها لتحديد التعويض المستحق– لا يُعاد النظر فيها سنويًّا، وإنما يمتد تقديرها فى شأن الأراضي الزراعية جميعها –أيًّا كان موقعها وبغض النظر عن خصائصها– سنين عشرًا، مدها المشرع بعدئذ لمدد تماثلهـــــــــــا، فلا يكون التعويض المقدر على أساسها إلا تصوريًّا".
وحيث إن المثالب الدستورية التي أبطلت نص المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانـــــــون الإصـــــــلاح الزراعـــــــي، وما ترتب على ذلك من سقوط المادة (6) من المرسوم بقانون والمادة الخامسة من القرار بقانون المذكورين في مجال تطبيقهما في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية، إنما تحددت في مخالفة التنظيم التشريعي المقضي بعدم دستوريته لنصوص المواد (32 و34 و36 و40 و165) من دستور سنة 1971؛ ومن ثم تكون التقريرات الدستورية التي وردت بحكم هذه المحكمة المشار إليه، واستطالت إلى معايير التعويض العادل -ولم تكن بهذا المؤدى سندًا لما قُضى به من إبطال وسقوط النصوص التشريعية المار ذكرها- قد أبانت في إفصاح جهير الضوابط المتعين الأخذ بها في شأن التعويض عن الاستيلاء على الأراضـي التي تزيد على الحــد الأقصى للملكية الزراعية، ولتغدو هذه التقريرات توجيهًا لا يفارقــــــه المشــــــرع، فيما لو أعاد تنظيم المسألة عينها، وذلك ضمانًا لصون الملكية الخاصة، والحيلولة دون مصادرتها.
وحيث إنه متى كان ما تقـــــــدم، وكان حكـــــــم محكمة شرق الإسكندرية الكلية الصادر بجلسة 31/3/2018، في الدعوى رقم 9029 لسنة 2004 "تعويضات"، المؤيد بحكم محكمة استئناف الإسكندريـــــــة الصادر بجلسة 19/9/2018، في الاستئناف رقم 3472 لسنة 74 قضائية، لم يتخذا من عناصر التعويض التي تضمنها النصان القانونيان المحكوم بعدم دستوريتهما بجلسة 6/6/1998، في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية"، سندًا لما قضيا به؛ ومن ثم لا يكون هذان الحكمان مصادمين لحكم المحكمـة الدستورية العليا الصـــــــادر في الدعوى الدستورية المشار إليها، ولا يشكلان عقبة في تنفيذه، مما تنحل معه المنازعة المعروضة، والحال كذلك، إلى طعن فيما قضى به الحكمان المصوران عقبة في التنفيذ، وهو ما لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه؛ الأمر الذى تضحى معه الدعوى المعروضة قمينة بعدم القبول.
وحيث إنه عن طلب المدعي وقف تنفيذ حكم محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية وحكم محكمة استئناف الإسكندرية، سالفي البيان، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع. وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى فإن قيامها بمباشرة اختصـــــاص البت في طلــب وقف التنفيذ –طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979– يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.