حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 13 لسنة 34 قضائية «تنازع»، جلسة 9 مارس 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 13 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مارس 2014
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 10/2/2005، فى القضية رقم 382 لسنة 80 قضائية استئناف القاهرة ، دون الحكم الصادر بجلسة 29/12/2011، فى القضية رقم 44307 لسنة 64 قضائية " قضاء إدارى " .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، التاسع من مارس سنة 2014م، الموافق الثامن من جماد الأول سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :الدكتور حنفي على جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 34 قضائية " تنازع " .
المقامة من
رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة
ضد
السيد / فؤاد حافظ محمود خلف الله
الإجراءات
بتاريخ السادس من شهر أغسطس سنة 2012، أودعت الهيئة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بصفة عاجلة ، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 29/12/2011، فى الدعوى رقم 44307 لسنة 64 قضائية . وفى الموضوع الفصل فى النزاع القائم بين حكم محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى رقم 382 لسنة 80 قضائية الصادر بجلسة 20/2/2005، وبين الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 44307 لسنة 64 قضائية السالفة الذكر .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه فى الدعوى الماثلة كان قد أقام الدعوى رقم 1850 لسنة 2003 أمام اللجنة (9) منازعات بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد رئيس مجلس إدارة شركة أتوبيس القاهرة الكبرى بصفته، طالبًا الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ (33ر18389) جنيهاً ، قيمة المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية ، وكذلك قيمة التعويض المادى والمعنوى جراء ما أصابه من أضرار مادية ومعنوية ، استنادًا إلى أنه كان يعمل بالشركة المذكورة وأحيل إلى المعاش لبلوغه السن القانونية فى 2/5/2001، وتبقى له رصيد أجازات مقداره (624) يومًا، رفضت الشركة سداد قيمتها نقدًا، مما حدا به لإقامة دعواه الموضوعية ، وبجلسة 29/7/2004، حكمت المحكمة بإلزام الشركة بأداء مبلغ (90ر9243) جنيهًا للمدعى مقابل عن مدة (534) يومًا متبقية من رصيد أجازاته . طعنت شركة أتوبيس القاهرة الكبرى فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 382 لسنة 80 قضائية القاهرة . وبجلسة 20/2/2005، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، فأقام المدعى عليه الدعوى رقم 44307 لسنة 64 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ، بطلب الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، حكمت المحكمة بأحقيته فى صرف المقابل النقدى عن كل رصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها مع مراعاة ما سبق صرفه . وإذ ارتأت الهيئة المدعية التى تشرف على شركة أتوبيس القاهرة الكبرى ، أن ثمة تناقضًا بين الحكمين السالفى الذكر، مع تعامدهما على المحل ذاته بما يتعذر تنفيذهما معًا، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند " ثالثاً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن بحثها للمفاضلة بين الحكمين السالف ذكرهما، يكون على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها تبعًا لذلك بالتنفيذ .
وحيث إن الحكم النهائى الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى رقم 382 لسنة 80 قضائية ، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 44307 لسنة 64 قضائية ، وهو حكم نهائى ، قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا، بما يتعذر معه تنفيذهما، وهو ما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لفض التناقض القائم بين الحكمين .
وحيث إن الدعوى الماثلة تتعلق بحق أحد العاملين بإحدى الشركات المساهمة – وفقًا لقرار وزير الحكم المحلى رقم 76 لسنة 1978 بتأسيس شركة أتوبيس القاهرة الكبرى ( شركة مساهمة مصرية ) – والتابعة لهيئة عامة ، فى الحصول على مقابل نقدى عن رصيد أجازاته السنوية بعد بلوغه سن التقاعد، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر منازعات العاملين بتلك الشركة والفصل فيها، للقضاء العادى ، دون القضاء الإدارى الذى ينحسر اختصاصه عن هذا النوع من المنازعات .
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى ، فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل فى موضوعه، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب قد صار غير ذى موضوع .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 10/2/2005، فى القضية رقم 382 لسنة 80 قضائية استئناف القاهرة ، دون الحكم الصادر بجلسة 29/12/2011، فى القضية رقم 44307 لسنة 64 قضائية " قضاء إدارى " .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.