حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 17 لسنة 9 قضائية «تنازع»، جلسة 4 فبراير 1989
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 17 لسنة 9 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 فبراير 1989
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبة الحكم بعدم الاعتداد بالأحكام أرقام 3465/ 5051 لسنة 1981 مدنى كلى الإسكندرية ، واستئنافه رقم 382 لسنة 40 قضائية ووقف تنفيذ الحكم رقم 265 سنة 1984 مدنى جزئى المنتزه بصفة نهائية لتناقض هذه الأحكام مع الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم 415 لسنة 1981 جنح أمن دولة المنتزه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 4 فبراير سنة 1989 الموافق 27 جمادى الآخرة سنة 1409هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين / منير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 9 قضائية "تنازع"
المرفوعة من:
السيدة فريدة عبد الحميد مصطفى
ضد
السيد/ مصطفى حسنين فرغلى
الإجراءات
بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1987 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بعدم الاعتداد بالأحكام أرقام 3465/ 5051 لسنة 1981 مدنى كلى الإسكندرية ، واستئنافه رقم 382 لسنة 40 قضائية ووقف تنفيذ الحكم رقم 265 سنة 1984 مدنى جزئى المنتزه بصفة نهائية لتناقض هذه الأحكام مع الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم 415 لسنة 1981 جنح أمن دولة المنتزه.
وقدم المدعى عليه مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعية أقامت هذه الدعوى طالبة الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 265 لسنة 1984 مدنى جزئى المنتزه، وكذلك بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعويين 3465 و 5051 لسنة 1981 مدنى كلى الاسكندرية والذى تأيد بالاستئناف رقم 382 لسنة 40 قضائية مساكن الإسكندرية لتناقض هذه الأحكام مع الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم 415 لسنة 1981 جنح أمن دولة المنتزه.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند (ثالثاً) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكون قد حسم النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مؤدى ذلك أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو النزاع الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها إلى النزاع بين الأحكام الصادرة من المحاكم التابعة لجهة واحدة منها لأنها لا تعد جهة طعن فى تلك الأحكام ولا تتولى تصحيح ما قد يشوبها من أخطاء.
وحيث إن الأحكام النهائية التى تقرر المدعية أن تناقضاً قام بينها قد صدرت من المحاكم المدنية ومن محكمة أمن الدولة الجزئية المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 وكان هذا القانون قد صدر بالاستناد لحكم المادة 171 من الدستور الواردة فى الفصل الرابع الخاص بالسلطة القضائية ونص فى مادته الأولى على أن تنشأ فى مقر كل محكمة جزئية محكمة أمن دولة جزئية أو أكثر، واختص فى مادته الثالثة هذه المحكمة دون غيرها بنظر جرائم معينة بصفة دائمة، كما نص فى المادة الخامسة على أن تتبع هذه المحاكم الإجراءات والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى المواد الجزئية وقانون المرافعات المدنية والتجارية . واختص فى المادة السابعة النيابة العامة بمباشرة الاتهام والتحقيق فى الجرائم التى تدخل فى اختصاص محاكم أمن الدولة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية . وجعل أخيراً فى المادة الثامنة منه أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها أمام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة وأجاز الطعن فى الأحكام التى تصدرها هذه الدائرة بالنقض وإعادة النظر. ومن ثم يكون القانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه آنفاً قد ساوى بين محاكم أمن الدولة الجزئية ومحاكم الجنح سواء من ناحية تشكيلها أو الإجراءات التى تتبعها وسلطة الاتهام أمامها وطرق الطعن فى أحكامها فباتت بذلك جزءاً من القضاء العادى .
لما كان ذلك وكانت الأحكام النهائية التى تقرر المدعية أن تناقضاً قام بينها قد صدرت جميعها من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى، فإن الدعوى تكون غير مقبولة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.