انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 39 لسنة 2 قضائية «دستورية»، جلسة 6 فبراير 1982

المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
النوع
حكم
نوع الدعوى
دستورية
الرقم
رقم 39 لسنة 2 قضائية
تاريخ الجلسة
6 فبراير 1982

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

الموضوع

نص الحكم

مواد القانون التي يذكرها الحكم

  • 66/1970 · المادة 31ليست في مكتبة الموقع بعد

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.