حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 55 لسنة 3 قضائية «دستورية»، جلسة 6 فبراير 1988
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 55 لسنة 3 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 فبراير 1988
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقده يوم السبت 6 فبراير سنة 1988م الموافق 18 جمادى الآخرة سنة 1408هـ.
برئاسة السيد المستشار : ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضيه المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 55 لسنة 3 قضائية " دستورية "
المرفوعة من
1- السيدة / نعمة نايف عماد
2-
السيد / يوسف نايف عماد
3-
السيد / أنطون نايف عماد
4-
السيدة / مارت نايف عماد
5-
السيدة / إيلين نايف عماد
6-
السيدة / مارى نايف عماد
7-
السيدة / إفلين نايف عماد
8-
السيدة / نيللى نايف عماد
9-
السيدة / ليندة يوسف خورى أرملة المرحوم / نايف عماد
ضد
1-
السيد/ رئيس الجمهورية
2-
السيد/ رئيس الوزراء
3-
السيد/ وزير المالية
4-
السيد/ رئيس مجلس ادارة شركة الشرق للتأمين
5-
السيد/ رئيس مجلس ادارة شركة مصر للتأمين
الإجراءات
بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1981 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى طالبين الحكم بعدم دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى وأحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
من حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعين كانو قد أقامو الدعوى رقم 4756 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبين الحكم بتسليمهم العقارات المملوكه لهم والسابق وضعها تحت الحراسة ، غير أن محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية أحالت الدعوى الى محكمة القيم للإختصاص بنظرها إعمالا للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وقيدت الدعوى برقم 98 لسنة 1 قضائية قيم حيث دفع المدعون بعدم دستورية القرار بقانون المشار إلية وصرحت لهم محكمة القيم برفع دعواهم الدستورية ، فأقامو الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعين ينعون على المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 أنها تضمنت عدوانا على الملكية الخاصة بالمخالفة لاحكام المواد 34 و36 و40 من الدستور ، وعلى المادة السادسة منه عقدها الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالأموال والممتلكات التى خضعت للحراسة لمحكمة القيم دون القضاء المدنى وهو قاضيها الطبيعى .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيو سنة 1986 فى الدعويين رقم 139 و 140 سنة 5 قضائية دستورية وفى الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما نصت عليه " وذلك مالم يكن قد تم بيعها ...."، وبرفض الطعن بعدم دستورية المادة السادسة منه، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليو سنة 1986.
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعيه المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة حجيه مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافه وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرا بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانة ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذين النصين حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد بشأنهما فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة يكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيث إن الثابت من وقائع هذه الدعوى أن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فية برفض ماعدا ذلك من طلبات ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.