حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 123 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يونيو 1987
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 123 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يونيو 1987
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل اتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسه العلنية المنعقده فى يوم السبت 6 يونية سنة 1987 م الموافق 10 شوال سنة 1407 هـ .
برئاسه السيد المستشار / محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور الساده المستشارين: محمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن ورابح لطفى جمعه وفوزى اسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ والدكتور محمد ابراهيم ابو العينين اعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عماره المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد امين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضيه المقيده بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 123 لسنة 4 قضائية " دستورية "
المرفوعه من
1 - السيد/
محمد تهامى احمد ابو الخير
2 - السيد/
مصطفى تهامى احمد ابو الخير
3 - السيد/
عبد العزيز تهامى احمد ابو الخير
4 - السيد/
عبد الفتاح تهامى احمد ابو الخير
ضد
1 - محمود عامر صالح
2 - السيد محمد فضل
3 - دسوقى محمد فضل
4 - سلامة عبد الجليل كريدى
5 - ابراهيم السيد احمد جعفر
6 - السيد على متولى
7 - فوزية ابراهيم محمد عامر
8 - اعتماد السيد على الغضبان
9 - عطيات ابراهيم جاب الله
10 - صبيحه حسن السيد
11 - محمد كمال محمد على برغوت
12- السيد شعبان بنه
13 - محمد محمد الشربجى
14 - عبد الله محمد الشربجى
15- محمد السيد فرحات
16 - محيى السيد مراد
17 - عبد الحى احمد منسى
18- الصادق السيد فرحات
19 - يوسف احمد فرحات
20 - محمد على عزقول
21 - رئيس جهاز تصفيه الحراسات
22 - وزير المالية
23- رئيس مجلس ادارة الهيئه العامة للاصلاح الزراعى
24 - رئيس مجلس الوزراء.
الإجراءات
بتاريخ 12 اغسطس سنة 1982 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم أصلياً بعدم دستورية الماده الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الاوضاع الناشئه عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى واحتياطيًا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئه المفوضين تقريرًا برأيها.
نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسه اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة .
حيث ان الوقائع – على مايبين من صحيفه الدعوى وسائر الاوراق – تتحصل فى أن مورث المدعين كان قد أقام الدعوى رقم 5977 لسنة 1977 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبا الحكم بتسليمة الاطيان الزراعية المملوكة له التى باعتها الحراسة العامة الى الهيئه العامة للاصلاح الزراعى مع مقابل ريعها من تارخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 وحتى التسليم.قضت محكمة جنوب القاهرة بالزام المدعى عليهم بتسليم تلك الاطيان الى المدعين ، فطعن المدعى عليهم فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 3281 لسنة 98 قضائية القاهرة ، غير ان محكمة استئناف القاهرة احالت الاستئناف الى محكمة القيم للاختصاص بنظره اعما لا للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الاوضاع الناشئه عن فرض الحراسه ، و قيدت الدعوى برقم 195 لسنة 2 قضائية قيم حيث دفع المدعون بجلسة 4 يولية سنة 1982 بعدم دستورية القرار بقانون المشار اليه ، فامهلتهم المحكمة شهرين لرفع دعواهم الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثله.
وحيث ان المدعين ينعون على الماده الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفيه الاوضاع الناشئه عن فرض الحراسة مخالفتها للدستور لما نصت علية من عدم سريان قاعده الرد العينى على الأموال والممتلكات التى خضعت لتدابير الحراسه وتم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 باصدار قانون تسوية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وذلك بالمخالفه لما تقضى به المادتان (34) و(36) من الدستور من كفاله صون الملكية الخاصه وحظر المصادرة الخاصه بغير حكم قضائى .
وحيث ان هذه المحكمة سبق ان قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 ، 140 لسنة 5 قضائية دستورية ، وفى الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية – المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفيه الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت علية من ذلك ما لم يكن قد تم بيعها ........" ولو بعقود ابتدائية – قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974............"، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريده الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986 .
وحيث ان الاحكام الصادره فى الدعاوى الدستورية وهى بطبيعتها دعاوى عينيه توجه الخصومه فيها الى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى - تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجيه مطلقه بحيث لا يقتصر اثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها ،وانما ينصرف هذا الاثر الى الكافه وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء اكانت هذه الاحكام قد انتهت الى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم الى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الاساس .
لما كان ذلك ، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفيه الاوضاع الناشئه عن فرض الحراسة ، وقد سبق لهذه المحكمة ان قضت بعدم دستورية النص المشار اليه على ما سلف بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجيه مطلقه حسمت الخصومه بشأن عدم دستورية هذا النص حسما قاطعا مانعا من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد بشأنه فإن المصلحه فى الدعوى الماثله تكون منتفيه وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيث ان الثابت من وقائع الدعوى ان المدعين أقاموا دعواهم الماثله قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقه بعدم دستورية الماده الثانية من القرار بقانون المطعون فيه ، ومن ثم يتعين الزام الحكومه بمصروفات الدعوى .
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل اتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.