حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 60 لسنة 6 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أبريل 1989
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 60 لسنة 6 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أبريل 1989
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام القانون المدنى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت أول أبريل سنة 1989م، الموافق 25 شعبان سنة 1409 هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : منير أمين عبد المجيد ومحمد كمال محفوظ
والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف أعضاء
وحضور السيد المستشار/السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 60 لسنة 6 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة الأزبكية الجزئية ملف القضية رقم 117 لسنة 1982 مدنى جزئى الأزبكية .
المرفوعة من
1- السيد / سيد درويش سيد مصطفى
2- السيدة / فاطمة عبد العزيز
ضد
السيد رئيس مجلس الوزراء وآخر
" الإجراءات
"
بتاريخ 16 مايو سنة 1984 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف القضية رقم 117 لسنة 1982 مدنى جزئى الأزبكية بعد أن قضت محكمة الأزبكية الجزئية بجلسة 29 فبراير 1984 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية اقتضاء الفوائد . وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة
"
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 117 لسنة 1982 مدنى جزئى الأزبكية - بطلب إلزام الشركة المدعى عليها - شركة ولفير للسياحة - بأن تدفع لها مبلغ - 386 جنيه و800 مليم قيمة تذكرتين على الخطوط المغربية الجوية والمسلمين إليهما والفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق وإلزامها بالمصاريف والأتعاب فقضت محكمة الأزبكية الجزئية بجلسة 29 فبراير 1984 بالنسبة لطلب الفوائد - بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية اقتضاء الفوائد لمخالفتها مبادئ الشريعة الإسلامية .
وحيث إن هذه المحكمة قد سبق أن قضت بتاريخ 4 مايو سنة 1985 فى الدعوى رقم 20 لسنة 1 قضائية " دستورية " برفض الدعوى بعدم دستورية المادة 226 من القانون المدنى ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو سنة 1985 .
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى . تكون لها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها - على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية الفصل التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى . وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستوريتها على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن " دستورية " هذا النص حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنها، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية - وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.