قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 200 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 14 مارس 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 200 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 مارس 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فى مدى دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بشان قانون الاسلحة و الذخائر
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة 2015م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد /محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 200 لسنة 35 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ أمير يوسف أحمد
ضد
1 - السيد/ رئيس الجمهورية
2 - السيد/ وزير العدل
3 - السيد/ النائب العام
4 - السيد/ رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الدفع بعدم الدستورية قُدم بجلسة 12 من مارس سنة 2013، وأجّلت المحكمة نظر الدعوى لليوم الثالث من دور انعقاد شهر مايو سنة 2013 لتقديم مذكرة بشأن الدفع بعدم الدستورية المبدى بالجلسة ذاتها، وبجلسة 13/5/2013 صرحت المحكمة للطاعن باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا وتقديم ما يفيد ذلك وأجلت نظر الدعوى لليوم الثانى من دور شهر يوليو سنة 2013، وبجلسة 14/7/2013 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 9/10/2013، وبالجلسة المحددة قرر الحاضر عن المدعى أنه لم يتم رفع الدعوى الدستورية ، فقررت المحكمة التأجيل لليوم الثالث من دور انعقاد شهر يناير سنة 2014 . وصرحت باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقام المدعى دعواه الدستورية بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/12/2013، متجاوزًا الميعاد المقرر قانونًا بالمادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.