قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 51 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أبريل 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 51 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أبريل 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم بعدم دستورية المادة (120) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1376 لسنة 1998، وذلك فيما تضمنته من تحديد سعر الفائدة بالنسبة للبيوع التى تتم على أملاك الدولة بما يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى وقت السداد
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من إبريل سنـة 2016م، الموافــق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1437 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيـم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 51 لسنة 33 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمود محمد عبد العظيم محمد
ضــــــد
1 – السيد رئيس الجمهوريـــــــة
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير العــــــــــــــــــدل
4 – السيد وزير الماليـــــــــــــــة
5 – السيد محافظ أســــــــــــــوان
6 – السيد رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (120) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1376 لسنة 1998، وذلك فيما تضمنته من تحديد سعر الفائدة بالنسبة للبيوع التى تتم على أملاك الدولة بما يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى وقت السداد.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن هذه المحكمة قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 7/11/2015 فى القضية رقم 50 لسنة 33 قضائية " دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 46 مكرر ( د ) بتاريخ 18/11/2015.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة.
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.