حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 15 لسنة 28 قضائية «تنازع»، جلسة 11 مارس 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 15 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 مارس 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
بطلب الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى بين محكمة جنح مستأنف ناصر فى الدعوى رقم 8588 لسنة 2003 جنح مستأنف، ومحكمة بنى سويف الابتدائية فى الدعوى رقم 1325 لسنة 2006 مدنى ، وبين محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 3886 لسنة 6 قضائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 مارس سنة 2007م، الموافق 21 صفر سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 28 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ محمد محمد عبد الواحد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد المستشار وزير العدل
4- السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
5- السادة أعضاء الدائرة الثالثة عشرة جنح مستأنف ناصر
6- السيد المستشار المحام العام لنيابات بنى سويف
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من يونيو سنة 2006، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى بين محكمة جنح مستأنف ناصر فى الدعوى رقم 8588 لسنة 2003 جنح مستأنف، ومحكمة بنى سويف الابتدائية فى الدعوى رقم 1325 لسنة 2006 مدنى ، وبين محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 3886 لسنة 6 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام بطريق الادعاء المباشر الدعوى رقم 8588 لسنة 2003 جنح مستأنف ناصر ضد المدعى ، لإصداره شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وبتاريخ 26/5/2003، قضت المحكمة غيابياً بحبس المدعى ثلاث سنوات مع الشغل، استأنف المدعى ، وقضت المحكمة غيابياً بسقوط الاستئناف، عارض المدعى فى هذا الحكم، فقضت المحكمة بوقف السير فى الدعوى لحين الفصل فى الدعوى رقم 9270 لسنة 2003 جنح الواسطى ، ثم أقام المدعى الدعوى رقم 1325 لسنة 2006 مدنى أمام محكمة بنى سويف الابتدائية بطلب الحكم بانقضاء الخصومة فى الدعوى الجنائية المشار إليها آنفاً بمضى المدة ، كما أقام المدعى الدعوى رقم 3886 لسنة 6 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى عن ذات الموضوع والسبب، وإذ ارتأى المدعى وجود تنازع فى الاختصاص بين جهتين قضائيتين مختلفتين، هما جهة القضاء العادى والقضاء الإدارى عن موضوع واحد، فقد أقام الدعوى الماثلة للفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص الايجابى – وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إليها لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم الطلب إلى هذه المحكمة ، ولا عبرة بما تكون أى من جهتى القضاء سالفتى الذكر قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ.
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلبه. وفقاً لحكم المادتين (31) و(34) من قانون هذه المحكمة ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، ولا يغنى عن ذلك الشهادة الصادرة من واقع الجدول والتى تفيد إقامة الدعوى رقم 3886 لسنة 6 قضائية ، إذ هى لا تكشف عن تمسك تلك المحكمة باختصاصها الأمر الذى ينتفى معه قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء بما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، حتى بفرض وحدة موضوع الدعاوى المرددة ، ويتعين والحال كذلك القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.