حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 19 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 13 يناير 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 19 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يناير 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008م، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار / رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 29 قضائية "دستورية ".
المقامة من
1- السيد/ العربى عبده عبد الحليم أبو المعاطى
2- السيد/ محمد عبد العاطى عيسى محمد
3- السيد/ حمدى أنور عز الدين صقر
4- السيد/الفولى محمد حسن شعبان
5- السيد/ السيد إبراهيم عبد اللطيف إبراهيم
6- السيد/ حسن السيد عبد النعيم حسنين
7- السيد/ حمدى محمد حسن عبد الصمد
8- السيد/ ممدوح صديق رضوان شحاته
9- السيد/ إبراهيم محمد شحاته السايح
10- السيد/ عطا نصيف عبيد شنوده
11- السيدة / دولت إبراهيم محمد عطيه
12- السيد/ رضا إبراهيم يوسف المرسى
13- السيدة / سميه زكى أحمد عيسى
14- السيدة / فاتن خلف عبدالله خلف
15- السيد/ نعيم محمد عطيه اسماعيل سلطان
16- السيد/ على محمود عبدالله جوده
17- السيد/ أشرف محمد رمزى الكرارجى
18- السيد/ عبدالله جاد جبريل جاد الله
19- السيد/ رازق احمد أحمد نجم حسان
20- السيد/ محمد محمد محمد المرشدى
21- السيد/ السيد محمد على شتيوى
22- السيد/ عبد العظيم مصطفى عبد اللطيف عبد النعيم
ضد
1 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
2 – السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
الإجراءات
بتاريخ 20/1/2007 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية من القوانين أرقام 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003، 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات، فيما تضمنته من قصر الزيادة فى معاش الاجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، المنصوص عليهما فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى ، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون استحقاقه بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالمعاش المبكر.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
بعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2081 لسنة 2006 مدنى كلى بورسعيد، ضد الهيئة المدعى عليها الثانية ، بطلب الحكم بأحقيتهم فى الحصول على نسبة 80% كأجر متغير عن العلاوات الخاصة ، التى لم تضم إلى اجورهم الأساسية ، قولاً منهم بأنهم كانوا يعملون بشركة بورسعيد للغزل والنسيج، وتم إحالتهم إلى المعاش المبكر، غير أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لم تقم -عند تسوية معاشهم عن الاجر المتغير- بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة ، التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية ، على الرغم من قيامها بخصم الاشتراكات، المقررة عن تلك العلاوات، إبان فترة عملهم. وأثناء نظر الدعوى ، دفع الحاضر عن المدعين بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية من القوانين أرقام 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003، 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات، فيما تضمنته من قصر اضافة الزيادة فى معاش الاجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى ، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 1/7/2007 فى القضية رقم 33 لسنة 28 قضائية "دستورية "، الذى قضى بعدم دستورية البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 150 لسنة 1988، 85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003، 88 لسنة 2004، بزيادة المعاشات، فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة فى معاش الاجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى ، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش، بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد (27) مكرر بتاريخ 9/7/2007. وكان مقتضى نصى المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون لقضائها، فى الدعاوى الدستورية ، حجية مطلقة ، فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو السعى إلى نقضه، من خلال إعادة طرحه من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى ، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.