حكم المحكمة العليا، رقم 1 لسنة 1 قضائية «دستورية»، جلسة 5 يونيو 1971
- المحكمة
- المحكمة العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 1 لسنة 1 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 يونيو 1971
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات تنازل المدعية عن الدعوى وألزمتها المصروفات .
نص الحكم
بأسم الامة
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 5 من يونيه سنة 1971 م الموافق 12 من ربيع الآخر سنة 1391 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد عبدالوهاب خليل نائب رئيس المحكمة
وعمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة وحسين حسين قاسم وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين
وعلى أحمد كامل أعضاء
وحضور السيد المستشار/عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة برقم 1 لسنة 1 القضائية
" دستورية ".
المقامة من
شركة محلات عمر افندى
ضد
1- السيد / حسن رجب سيد عمر 2- السيد الدكتور رئيس الوزراء
الوقائع
أقام المدعى عليه الدعوى رقم 5210 لسنة 1968 أمام محكمة العمال الجزئية بالقاهرة ضد شركة محلات عمر أفندى طلب فيها الحكم بإلزام ها بأن تدفع له مبلغ 140ر584 خمسمائة وأربعة وثمانين جنيهًا ومائة وأربعين مليمًا من ذلك مبلغ 140ر473 ( أربعمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا ومائة وأربعين مليمًا قيمة أجره عن مدة وقفه عن العمل من 12 من ديسمبر سنة 1966 إلى 31 من مارس سنة 1968 وذلك طبقًا للمادتين 68 و 69 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 وكذلك مبلغ 111 جنيهًا مائة واحد عشر جنيهًا قيمة علاوة يستحقها عن المدة من أول يوليه سنة 1966 إلى 30 من يونيه سنة 1968 . وقد أحيلت هذه الدعوى إلى محكمة القاهرة الابتدائية للاختصاص ، ودفعت شركة محلات عمر أفندى بعدم دستورية القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى استند إليه المدعى فى دعواه فقررت محكمة القاهرة الابتدائية بجلسة 17 من نوفمبر سنة 1969 وقف الدعوى لحين الفصل فى الدفع من المحكمة العليا وحددت للشركة ستة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمامها، فأقامت هذه الدعوى بصحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة العليا فى 13 من مايو سنة 1970 طلبت فيها الحكم بعدم دستورية القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 وقيدت الدعوى بجدول المحكمة برقم 1 لسنة 1 ق عليا . وقدمت هيئة المفوضين تقريرًا بالرأى القانونى وحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 2 من يناير سنة 1971 وقررت المحكمة تأجيل نظرها لجلسة 6 من مارس سنة 1971 ثم لجلسة أول مايو سنة 1971 لتبادل المذكرات ثم قررت تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 5 من يونيه سنة 1971 . وبتاريخ 3 من مايو سنة 1971 قدم محامى شركة محلات عمر أفندى طلبًا بإعادة القضية إلى المرافعة لإثبات تنازل الشركة عنها فاستجابت له المحكمة وقررت إعادة القضية للمرافعة لجلسة اليوم وفيها حضر محامى الشركة المدعية وطلب إثبات تنازل الشركة عن دعواها ووافقه على ذلك باقى الخصوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن المدعية تنازلت عن دعواها بجلسة اليوم ووافقها على ذلك باقى الخصوم فمن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا التنازل.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات تنازل المدعية عن الدعوى وألزمتها المصروفات .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.