قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 95 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 6 فبراير 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 95 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 فبراير 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل فيما اشترطته للتمتع بالإعفاء الضريبى من ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات.
لذلــــــــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السادس من فبراير سنـة 2016م، الموافــق السابع والعشرين من ربيع آخر سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى اسكندر ومحمــــود محمـــــــــد غنيــــــم وحاتـــــم حمــــــــد بجاتــــــــو نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 95 لسنة 34 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / سعيد عبد النور عبد الله
ضــــــــد
1 - السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير الماليـــــــــــــــــــــة
الإجـــراءات
أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب هذه المحكمة؛ طلبًا للحكم : بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل فيما اشترطته للتمتع بالإعفاء الضريبى من ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من الاطلاع على صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1646 لسنة 2010 ضرائب كلى الإسكندرية ضد المدعى عليه الثالث طعنًا على قرار لجنة الطعن الضريبى رقم 412 لسنة 2009 عن الفترة من عام 1997 حتى عام 2001 – وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية نص المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه فيما تضمنه من شروط للإفادة من الإعفاء الضريبى المقرر فى النص ذاته، وصرحت له محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة. ومن ثم تكون مصلحته الشخصية المباشرة فى الدعوى الماثلة متوافرة، ويتحدد نطاقها فى البند ( أولاً ) من الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12/5/2013، فى القضية رقم 29 لسنة 31 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 مكرر بتاريخ 26/5/2013. إذ كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعتها. ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تغدو غير مقبولة.
لذلــــــــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.