قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 173 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 5 ديسمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 173 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 ديسمبر 2010
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة انتهاء الخصومة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الخامس من ديسمبر سنة 2010م، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 173 لسنة 20 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / حسن ربيع حسن إبراهيم
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير المالية
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 والجدول رقم ( ه ) البند (11) المرافق لهذا القانون واللائحة التفسيرية الصادرة من مصلحة الضرائب على المبيعات بالمنشور رقم 3 لسنة 1993 الصادر فى 18/4/1993 فيما تضمنه من إخضاع عقود المقاولات لضريبة المبيعات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المدعى يهدف من دعواه الموضوعية إلى الحكم ببراءة ذمته من ضريبة المبيعات المفروضة على نشاطه فى أعمال المقاولات خلال الفترة من 27/8/1995 حتى 21/5/1996 على سند من كونها من خدمات التشغيل للغير وهو ما دعاه لإقامة دعواه الدستورية الماثلة .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق " دستورية " بجلسة 15/4/1997 أولا : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 .
ثانيًا : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون" .
وحيث نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ( العدد 16 تابع فى 19/4/1997 ) ، وكان مقتضى المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة انتهاء الخصومة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 2/1997 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/2002 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.